يقول : « المنجّم ملعون والكاهن ملعون والمغنية ملعونة من أكل كسبها ملعون » . [1] ومنها ما رواه في الكافي في باب كسب المغنيّة . وفي التهذيب في هذا الباب عن سهل بن زياد عن الحسن بن علي الوشاء قال : سئل أبو الحسن الرضا عليه السلام عن شراء المغنية ؟ فقال : « قد تكون للرجل الجارية تلهيه وما ثمنها إلَّا ثمن الكلب وثمن الكلب سحت والسحت في النار » . [2] وعن ابن فضال عن سعيد بن محمد الطاطري عن أبيه عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سأله رجل عن بيع الجواري المغنيات فقال : « شراؤهنّ وبيعهنّ حرام وتعليمهنّ كفر واستماعهنّ نفاق » . [3] وعن نصر بن قابوس قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول : « المغنّية ملعونة ملعون من أكل من كسبها » . [4] وعن محمد بن يحيى عن بعض أصحابه عن محمد بن إسماعيل عن إبراهيم ابن أبي البلاد قال : أوصى إسحاق بن عمرو عند وفاته بجوارٍ له مغنّيات أن يبعن ويحمل ثمنها إلى أبي الحسن عليه السلام قال إبراهيم : فبعت الجواري بثلاثمائة ألف درهمٍ وحملت الثمن إليه ، فقلت له : إنّ مولىً لك يقال له إسحاق بن عمرو وصّى عند وفاته ببيع جوارٍ له مغنيات وحمل الثمن إليك وقد بعتهنّ وهذا الثمن ثلاثمائة ألف درهمٍ . فقال : « لا حاجة لي فيه إنّ هذا سحت وتعليمهنّ كفر والاستماع منهنَّ نفاق وثمنهنّ سحت » . [5]
[1] وسائل الشيعة ، ج 17 ، ص 121 ، ح 4 . [2] الكافي ، ج 5 ، ص 120 ؛ التهذيب ، ج 5 ، ص 357 . [3] الكافي ، ج 5 ، ص 120 . [4] الكافي ، ج 5 ، ص 120 [5] الكافي ، ج 5 ، ص 120 .