وبعض المعاصرين [1] ؛ لأنّه لفظ ورد في الشرع تحريم معناه ولم يظهر له معنى منه فيرجع إلى العرف كما هو طريقتهم في جميع أبواب الفقه في الموضوعات . وإن لم يبعد المصير إلى تفسير المشهور لفهمهم من العرف ذلك كما هو الظاهر . والحاصل أنّ الصوت المشتمل على القيدين محرّم للإجماعات المستفيضة الآتية وما يسمّى في العرف غناءً فهو أيضاً حرام ، والأحوط الاحتراز من الصوت المطرب أيضاً للإجماع الذي حكاه العلَّامة رحمه الله في النهاية [2] كما ستقف عليه إن شاء الله تعالى . والدليل على حرمته الإجماع والآية والأخبار . أمّا الإجماع فهو الظاهر من علمائنا وقال الزهري وعبد الله الحسن العنبري من العامة بإباحته . [3] وقال أبو حامد : « لا أعرف أحداً من المسلمين يحرّمه » [4] . ونسب الشيخ رحمه الله في شهادات الخلاف القول بالإباحة إلى الشافعي ومالك وأبي حنيفة [5] . وحكى أبو خالد الإسفرائيني عن فقهاء الشافعية إجماعهم على إباحته . قال ابن أبي الحديد في شرح نهج البلاغة : ما ينسب إلى معاوية من شرب الخمر سرّاً لم يثبت [ إلَّا ] أنّه لا خلاف في أنّه كان يسمع الغناء [6] . وهذا يعطي شهرة إباحته في زمانه وإلَّا كان يُسرّه كشرب الخمر . ومن ناقلي الإجماع الشيخ في شهادات الخلاف بعد ما نسب المخالفة إلى العامّة فقال :
[1] مثل صاحب مفتاح الكرامة ، مفتاح الكرامة ، ج 4 ، ص 51 . [2] نهاية الإحكام ، ج 2 ، ص 529 . [3] المغني ، ج 12 ، ص 41 . [4] الخلاف ، ج 6 ، ص 306 ، المسألة 54 . [5] الخلاف ، ج 6 ، ص 305 ، المسألة 54 . [6] شرح ابن أبي الحديد ، ج 16 ، ص 161 .