responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : غنا ، موسيقى ( عربي - فارسي ) نویسنده : مركز تحقيق مدرسة ولي العصر ( عج )    جلد : 1  صفحه : 631


الثالث : اختلف الأصحاب في المغنّية للعُرْس إذا لم تتكلَّم بالباطل ولم يدخل عليها الرجال ؛ فأباحه الشيخان وجماعة من الأصحاب [1] وكَرهَه ُ القاضي [2] وحَرَّمه جَماعة من الأصحاب ، منهم ابن إدريس [3] والعلَّامة في التذكرة [4] ؛ والأوّل أقرب لما رواه الشيخ في الصحيح عن أبي بصير قال : قال أبو عبد الله عليه السلام : « أجر المغنّية الَّتي تزفُّ العرائس ليس به بأس ، ليست بالَّتي يدخل عليها الرجال » [5] وجَماعة من الأصحاب يتوقَّفون في تصحيح روايات أبي بصير ، والذي رجّحتُ تصحيحها [6] ، وليس هذا موضعُ تفصيل ذلك .
أقول : قد فصّل ذلك في الذخيرة في أوائل بحث الكرّ حيث قال :
اشتبه حال أبي بصير على كثيرٍ من أصحابنا المتأخِّرين ، فزعموا اشتراكه بين الثقة الإماميّ وغيره ، والراجح عندي أنّ رواياته صحيحة إذا لم يكن في الطريق قادح من غير جهته وإن الاشتراك المذكور توهّم ولنذكر جهات التوهّم ، ثمّ نشتغل بالجواب عنها .
وطوّل الكلام فيه بما يَمنَعُني عن نقله ونقلِ ما فيه ، فإنّ لنا عليه كلاماً



[1] النهاية ونكتها ، ج 2 ، ص 103 .
[2] المهذّب ، ج 1 ، ص 346 .
[3] السرائر ، ج 2 ، ص 224 ؛ الكافي في الفقه ، ص 280 .
[4] . التذكرة ، ج 1 ، ص 582 ، وفيها : « فإن أدخلت الرجال أو غنت بالكذب كان حراماً » .
[5] التهذيب ، ج 6 ، ص 357 ، باب أخبار بيع الكلب وأجر المغنّية ، ح 144 .
[6] في هامش بعض نسخ رسالة السبزواري : « يعني إن كان يحيى بن القاسم ، وتفصيل ذلك مذكور في أوائل كتاب الطهارة من ذخيرة المعاد في شرح الإرشاد ، للمصنّف رحمه الله تعالى » . انظر : ذخيرة المعاد في شرح الإرشاد ، كتاب الطهارة .

631

نام کتاب : غنا ، موسيقى ( عربي - فارسي ) نویسنده : مركز تحقيق مدرسة ولي العصر ( عج )    جلد : 1  صفحه : 631
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست