فما سُمّي فيه غناء فهو حرام وإن لم يُطرب . [1] وجَعلَ ذلك الشهيد الثاني أولى [2] ؛ وذكر بعض أصحابنا المتأخرين أنّه لا خلاف في تحريم ما اجتمع فيه القيدان وإنّما الخلاف فيما لم يتحقّق فيه القيدان وسُمِّيَ في العرف غناءً [3] ويُشعِر بذلك كلامُ الشهيد الثاني في شرح الشرائع حيث قال بعد نقل التفسير المذكور للغناء عن جماعةٍ من الأصحاب : وردَّه بعضهم إلى العرف فما سمّيَ فيه غناءً يحرُم وإن لم يطرِب . واستحسنه ثمّ قال : « ولا فرق في ذلك بين كونه في شِعرٍ أو قرآنٍ وغيرهما » . [4] وقال في الروضة : « هو مَدُّ الصوت المشتمل على الترجيع المطرب أو ما يُسمّى في العرف غناء وإن لم يطرِب سواء كان في شِعرٍ أو قرآنٍ أم غيرهما » . [5] الثاني : المشهور بين الأصحاب استثناء الحُداء ، ومنهم من لم يستثنه وأطلق الحكمَ بتحريم الغناء ولا أعرفُ للأوّل حجّة سوى بعض الأخبار الواردة من طريق العامّة فللتأمُّل فيه مجال . أقول : هذا حقّ وما ذكره في الكفاية من عدم شمول أدلَّةِ المنع له باطل وأمّا الخبر الوارد في طريق العامّة فما سبق فيما نقلناه عن المسالك من قوله صلى الله عليه وآله وسلم بعبد الله بن رواحة : حرّك بالقوم الخبر وقد مرَّ أنّ الحلَّي منع من الغناء مطلقاً ووافقه في التذكرة مستدلًا عليه بأنّ الله حرّم اللهو وهذا منه ولعلَّه أقرب إلى الاحتياط .
[1] التنقيح الرائع ، ج 2 ، ص 11 ؛ مجمع الفائدة والبرهان ، ج 8 ، ص 57 . [2] الروضة البهيّة ، ج 1 ، ص 273 . [3] مجمع الفائدة والبرهان ، ج 8 ، ص 57 . [4] . مسالك الأفهام ، ج 3 ، ص 126 . [5] الروضة البهيّة ، ج 1 ، ص 273 .