في الفانيات ونحو ذلك ؛ كما أشير إليه في حديث الفقيه بِقَوله : « فَذَكَّرَتْك الجنّة » . [1] وذلك لأنَّ هذه كلَّها ذِكرُ الله تعالى وربّما * ( « تَقْشَعِرُّ مِنْه ُ جُلُودُ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ ثُمَّ تَلِينُ جُلُودُهُمْ وَقُلُوبُهُمْ إِلى ذِكْرِ ا للهِ » ) * [2] ؛ وبالجملة لا يخفى على ذَوي الحِجى بعد سَماع هذه الأخبار تمييز حقّ الغناء من باطله ، وأنّ أكثر ما يتغنّى به المتصوِّفة في محافلهم من قبيل الباطل . [3] انتهى كلامُه زيد إكرامه . وفيه مع ما عرفته ؛ وكونه بعيداً عن سياق الأخبار لأنّ النهي في الروايات الصحيحة وغيرها إنّما هو عن الغناء نفسه ، من دون انضمام أمرٍ آخَرَ إليه ، ومخالفاً لإجماع الخاصّة كما نقله غير واحدٍ من المتأخرين أنّ أكثر الأخبار الواردة في النهي عنه نبويٌّ ، فكيف يُحْمَل على ما كان معهوداً في زمن سلطَنَة المخالفين ؟ بل هذا النحو المعهودُ في زمانهم ، من تغنّى القِينات ، واتّخاذهم الجواري المغنّيات ، واستماعهم هذا النحو من الألحان والأصوات ، وتظاهرهم به ، يدلّ على أنّ هذه الروايات الدالَّة على جواز التغنّي في القرآن وغيره واردة على طريق التقيّة ، كما هو المعلوم من أحوال الأئمّة عليهم السلام وأنّ الشيخ الطوسي رحمه الله ، لمّا كان قائلًا بإباحة الغناء في هذه الصورة المخصوصة بالشرائط المذكورة ، لِدلالة بعض الأخبار على جوازه فيها ، وَفَّقَ بينه وبين ما ينافيه ظاهراً ، بما ذكره ، وهذا لا يدلُّ على أنّ تحريمه عنده إنّما هو لاشتماله على أفعالِ محرَّمةٍ . كيف وهو ممّن نقَل إجماع الإماميّة على تحريمه مطلقاً ، حيثما