إلَّا ما استثني في محلَّه بدليلٍ ولا يظهر منهم مخالف في ذلك ، بَلْ صرَّح جماعة بنقل الإجماع كالشيخ في الخلاف [1] وابن إدريس في السرائر [2] والعلَّامة في بعض فوائده كما مرَّ بقوله : « بغير خلافٍ بين الإماميّة » [3] وهو صريح كلام الشهيد الثاني حيث قال : « الغِناء عند الأصحاب محرَّم سواء وقع بمجرّد الصوت أم انضم إليه آلة من الآلات ولا فرق فيه بين وقوعه بِشِعرٍ وقرآنٍ وغيرهما » . [4] تؤيّده [5] رواية [6] ابن سنان المذكورة في الكافي المرويّة عن الصادق عن جدّه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ، لأنّ « ألحان » في صدر الخبر فُسِّر بصوت العرب ، وهو أعمّ من الغناء وفي عَجُزِه بالترجيع والغناء ، وله معانٍ كثيرةٍ مذكورةٍ في نهاية ابن الأثير ؛ ولأنّها ضعيفة وموافقة للعامّة ، وقد نقلها ابن الأثير في النهاية هكذا : « اقرؤوا القرآن بِلُحُون العرب وأصواتها ، وإيّاكم ولُحُون أهل العِشق وأهل الكتابَيْن » . ثمّ قال : « ويُشْبِه ُ أنْ يكون أرادَ هذا الذي يَفعله قُرّاء الزمان ؛ من اللُحُون التي يقرؤون بها النَظائر في المَحافِل ، فإنّ اليهود والنصارى يقرؤون كُتُبَهم نحواً من ذلك » . [7]
[1] الخلاف ، ج 6 ، ص 306 ، المسألة 54 : « الغناء محرّم دليلنا إجماع الفرقة » . [2] السرائر ، ج 2 ، ص 120 : « الغِناء عندنا محرَّم » . [3] أجوبة المسائل المهنّائية ، ص 25 ، المسألة 8 ، المطبوعة في هذه المجموعة . [4] الروضة البهية ، ج 3 ، ص 212 - 213 والعبارة هكذا : « والغناء بالمدّ وهو مدّ الصوت المشتمل على الترجيع المطرِب ، أو ما سُمّيَ في العرف غناء وإن لم يُطرِب ، سواء كان في شعرٍ ، أم قرآنٍ ، أم غيرهما » . « ويحرم عمل الصور المجسمة والغناء سواء كان في شِعرٍ أم قرآن ، أم غيرهما » . [5] هذه خبر « إنّ » في قوله : « فإنّ الوجه الأوّل » ( منه ) . [6] الكافي ، ج 2 ، ص 614 ، باب ترتيل القرآن بالصوت الحسن ، ح 3 . [7] النهاية ، ج 4 ، ص 242 243 ، « لحن » .