أبي الحسن عليمها السلام ورواية عبد الله بن الحسن الدينوري عن أبي الحسن عليه السلام في جملة حديثٍ قال ، قلت : جُعِلتُ فداك . . . فأشتري الجارية تحسن أن تغنّي ، أريد بها الرزق لا سوى ذلك ، قال : « اشترِ وبِعْ » . [1] وقال في كتاب الشهادات من الكفاية بعد إيراد جملةٍ من هذه الروايات : تذنيب قد جرت عادة الفقهاء بإيراد عدّةٍ من المحرّمات في هذا المقام ؛ فمنها الغِناء ، ولا خلاف بين الأصحاب في تحريمه وكذا في تحريم استماعه والأخبار في هذا الباب من طريقنا تكاد تبلغ حدّ التواتر وتدلّ عدّة منها على كونه كبيرة ممّا أوعد الله عليه النار واختلفَ كلام أهل اللغة والفقهاء في تفسيره ؛ فمنهم من اعتبر فيه مجرَّد الإطراب ومنهم من اعتبر فيه مجرّد الترجيع ، ومنهم من جَمَع بين الأمرين ، ومنهم من اعتبر فيه التسميةَ العرفيّةَ ، فما سُمِّي في العرف غناءً فهو حرام . والظاهر أنّ ما اجتمع فيه الإطراب والترجيع فهو غناء . والطَرَب على ما قاله الجوهري وغيره : « خِفّة تُصيب الإنسانَ بسبب حُزنٍ أو سرورٍ » [2] والترجيع : ترديدُ الصوت في الحلق والظاهر أنّه يحصل بتكرير الألفاظ والأصوات بالنَغَمات . والمشهور بين المتأخّرين أنّه لا فرق بين كون الغناء في قرآنٍ أو شعرٍ أو خطبةٍ أو غيرها ، وقد مَرَّ الكلام فيه في كتاب التجارة واستثنى
[1] انتهى كلام المحقّق السبزواري في باب المكاسب المحرّمة من كتاب كفاية الأحكام . [2] الصحاح ، ص 171 ، « طرب » ؛ مجمل اللغة ، ج 2 ، ص 596 ، « طرب » .