responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : غنا ، موسيقى ( عربي - فارسي ) نویسنده : مركز تحقيق مدرسة ولي العصر ( عج )    جلد : 1  صفحه : 540


كتاب التجارة من الكفاية [1] :
الغناء مدّ الصَوت المشتمِل على الترجيع المُطْرِب [2] ، على ما قاله بعضهم ، وبعضهم اقتصر على الترجيع [3] ، وبعضهم على الإطراب من غير ذكر الترجيع ؛ ومن العامّة من فَسّر بتحسين الصوت ، ويظهر ذلك من بعض عبارات أهل اللغة [4] ، والظاهر أنّ في الغالب لا ينفكّ التحسين من الوصفين المذكورين ، ومنهم فسّره بمدّ الصوت ، ومنهم مَن قال : « مَن رَفَعَ صوتاً ووالاه فهو غناء » . [5] ولعلَّ الإطراب والترجيع يجتمعان غالباً ، وقيل : « ما يسمّى غناءً عرفاً » [6] وإن لم يشتمل على القيدين ثمّ قال : ولا خلاف عندنا في تحريم الغناء في الجملة والأخبار الدالَّة عليه متظافرة . وصرَّح المحقِّق وجماعة ممَّن تأخَّر عنه [7] بتحريم الغِناء ولو كان في القرآن ، لكن غير واحدٍ من الأخبار يدلُّ على جوازه بل استحبابه في القرآن بناءً على دلالة الروايات على جواز حسن الصوت والتحزين والترجيع في القرآن بل استحبابه ، والظاهر أنّ شيئاً منها لا يوجد بدون الغناء على ما



[1] هذا الفصل من الكفاية مطبوع في هذه المجموعة .
[2] أنظر : مفاتيح الشرائع ، ج 2 ، ص 20 ؛ جواهر الكلام ، ج 22 ، ص 45 .
[3] قواعد الأحكام ، ج 2 ، ص 236 ، باب الشهادات ؛ الدروس الشرعية ، ج 2 ، ص 126 ، كتاب الشهادات ؛ الروضة البهيّة ، ج 3 ، ص 213212 ، كتاب المتاجر .
[4] النهاية ، ج 3 ، ص 391 ، « غنى » : « قال الشافعي : معناه تحسين القِراءة وترقيقها » .
[5] النهاية ، ج 3 ، ص 391 ، « غنى » .
[6] الروضة البهيّة ، ج 3 ، ص 212 .
[7] شرائع الإسلام ، ج 4 ، ص 117 ، كتاب الشهادات ؛ قواعد الأحكام ، ج 2 ، ص 236 ، باب الشهادات ؛ الدروس الشرعية ، ج 2 ، ص 126 ، كتاب الشهادات .

540

نام کتاب : غنا ، موسيقى ( عربي - فارسي ) نویسنده : مركز تحقيق مدرسة ولي العصر ( عج )    جلد : 1  صفحه : 540
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست