كتاب التجارة من الكفاية [1] : الغناء مدّ الصَوت المشتمِل على الترجيع المُطْرِب [2] ، على ما قاله بعضهم ، وبعضهم اقتصر على الترجيع [3] ، وبعضهم على الإطراب من غير ذكر الترجيع ؛ ومن العامّة من فَسّر بتحسين الصوت ، ويظهر ذلك من بعض عبارات أهل اللغة [4] ، والظاهر أنّ في الغالب لا ينفكّ التحسين من الوصفين المذكورين ، ومنهم فسّره بمدّ الصوت ، ومنهم مَن قال : « مَن رَفَعَ صوتاً ووالاه فهو غناء » . [5] ولعلَّ الإطراب والترجيع يجتمعان غالباً ، وقيل : « ما يسمّى غناءً عرفاً » [6] وإن لم يشتمل على القيدين ثمّ قال : ولا خلاف عندنا في تحريم الغناء في الجملة والأخبار الدالَّة عليه متظافرة . وصرَّح المحقِّق وجماعة ممَّن تأخَّر عنه [7] بتحريم الغِناء ولو كان في القرآن ، لكن غير واحدٍ من الأخبار يدلُّ على جوازه بل استحبابه في القرآن بناءً على دلالة الروايات على جواز حسن الصوت والتحزين والترجيع في القرآن بل استحبابه ، والظاهر أنّ شيئاً منها لا يوجد بدون الغناء على ما
[1] هذا الفصل من الكفاية مطبوع في هذه المجموعة . [2] أنظر : مفاتيح الشرائع ، ج 2 ، ص 20 ؛ جواهر الكلام ، ج 22 ، ص 45 . [3] قواعد الأحكام ، ج 2 ، ص 236 ، باب الشهادات ؛ الدروس الشرعية ، ج 2 ، ص 126 ، كتاب الشهادات ؛ الروضة البهيّة ، ج 3 ، ص 213212 ، كتاب المتاجر . [4] النهاية ، ج 3 ، ص 391 ، « غنى » : « قال الشافعي : معناه تحسين القِراءة وترقيقها » . [5] النهاية ، ج 3 ، ص 391 ، « غنى » . [6] الروضة البهيّة ، ج 3 ، ص 212 . [7] شرائع الإسلام ، ج 4 ، ص 117 ، كتاب الشهادات ؛ قواعد الأحكام ، ج 2 ، ص 236 ، باب الشهادات ؛ الدروس الشرعية ، ج 2 ، ص 126 ، كتاب الشهادات .