responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : غنا ، موسيقى ( عربي - فارسي ) نویسنده : مركز تحقيق مدرسة ولي العصر ( عج )    جلد : 1  صفحه : 530


والتشهّي الذي سمّوه بالاستحسان - الذي لم يقدر أحد منهم إلى زماننا هذا على شرح اسمه كمحرّمي الغناء بالمعنى اللغويّ العاجزين عن شرح اسم الصوت الحسن كما عرفت ، وقالوا : « إنّ الاستحسان للطافة معناه لا تحمله العبارة » كما ذكره الأبهري في شرحه على شرح المختصر العضدي وغيره في غيره ، ولهذه الجهات تشتّت آراؤهم واضطربت أهواؤهم حتّى أنّ أبا حنيفة فسّر الفراش في قوله صلَّى اللَّه عليه وآله وسلَّم : « الولد للفراش وللعاهر الحجر » [1] بالعقد الصحيح وحكم بإلحاق النسب بين أولاد الزوجة التي تلدها بعد العقد والزوج وإن لم يكن قد دخل بها ، وحكم بنفوذ حكم الحاكم ظاهرا وباطنا ، فحكم بتحريم الزوجة على الزوج بمجرّد حكم الحاكم بثبوت التطليق بشهادة شاهدي زور وأمثالهما من الترّهات والجزافات وكثر الخلاف بين تلامذته - تحيّر [2] الرشيد في أمر هؤلاء والتمس من الإمام موسى بن جعفر عليهما السّلام أن يكتب له كلاما موجزا له أصول وفروع ، فكتب عليه السّلام : أنّ أمور الأديان أمران : أمر لا اختلاف فيه بين الأمّة وهو ضرورة في الدين لا يقبل الشك ، وأمر يحتمل الشكّ والإنكار ، فمن ادّعى شيئا من هذا القسم فعليه أن يحتجّ عليه بكتاب مجمع على تأويله أو سنّة من النبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله وسلَّم لا اختلاف فيها أو قياس تعرف العقول عدله ، ولا يسع من استوضح تلك الحجّة ردّها ووجب عليه قبولها والإقرار والديانة بها ، فمن ادّعى شيئا من هذا الأمر ولم يكن له شيء من هذه الحجج الثلاث ، ولا يسع [3] خاصّة الأمّة وعامّتها الشكّ فيه والإنكار له ، وهذان الأمران من أمر التوحيد فما دونه وأرش الخدش فما فوقه ، فهذا المعروض الذي يعرض عليه أمر



[1] الوسائل ، ج 22 ، ص 430 ، كتاب اللعان ، الباب 9 ، ح 3 ؛ التهذيب ، ج 2 ، ص 300 وج 1 ، ص 56 ؛ مسند أحمد ، ج 6 ، ص 129 ؛ سنن أبي داود ، ج 2 ، كتاب الطلاق ، ح 2273 .
[2] جواب لقوله : « لمّا أصّل المخالفون في زمن » .
[3] في بعض المصادر : « وسع » .

530

نام کتاب : غنا ، موسيقى ( عربي - فارسي ) نویسنده : مركز تحقيق مدرسة ولي العصر ( عج )    جلد : 1  صفحه : 530
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست