والحرج والضيق . قلت : إنّما يلزم ذلك إذا لم تكن الأفراد محصورة في أشياء يمكن الاجتناب عنها من غير ضيق كما هو الواقع هاهنا . وبالجملة الكلام في ما إذا كانت الأفراد المشكوكة محصورة على الوجه الذي ذكر . فإن قلت : التكليف بالشيء يقتضي العلم به فكيف يتعلَّق التكليف بالمشكوك ؟ قلت : إن أردت أنّ التكليف بالشيء يقتضي العلم به على وجه يتميّز عن جميع الأغيار فممنوع ؛ وإن أردت أنّه يقتضي العلم به على وجه يتمكَّن من الإتيان بالمأمور به من غير إفضائه إلى العسر والحرج فمسلَّم . والأمر بالهيئة هاهنا كذلك على أنّ الشكّ إنّما هو في المعنى المقصود من اللفظ ، وبعد النظر في الدليل الذي ذكرناه يحصل العلم بوجوب الاجتناب عن الأفراد المشكوك دخولها في مدلول اللفظ فيكون من قبيل ما هو معلوم بوجه يتميّز عن جميع الأغيار والشكّ إنّما يكون في الطريق ، وبهذا يحصل الجواب عمّا دلّ على سقوط التكليف بما لا يحصل العلم به كما لا يخفى على المتدبّر . فإن قلت : يجوز أن يكون في الاجتناب عن الأفراد المشكوكة مفسدة ، والإقدام على ما لا يؤمن أن يكون قبيحا قبيح . قلت : الكلام فيما إذا لم يكن في الاجتناب المذكور مفسدة بدليل دالّ عليه من إجماع أو غيره كما هو الواقع هاهنا . وبالجملة هذا مسلك لا يبعد أن يتمسّك به في وجوب الاجتناب عن الأفراد المشكوكة في المسألة المذكورة ونقول - بعد التنزّل عن ذلك كلَّه وفرض كون الأمر مشتبها - :