الثالث [ غناء المغنية للعرس ] اختلف الأصحاب في المغنّية للعرس إذا لم تتكلَّم بالباطل ولم يدخل عليها الرجال ، فأباحه الشيخان وجماعة من الأصحاب [1] وكرهه القاضي [2] وحرّمه جماعة من الأصحاب ، منهم ابن إدريس [3] والعلَّامة في التذكرة . [4] والأوّل أقرب لما رواه الشيخ عن أبي بصير في الصحيح قال : قال أبو عبد اللَّه عليه السّلام : « أجر المغنّية التي تزفّ العرائس ليس به بأس ، ليست بالَّتي يدخل عليها الرجال » . [5] وجماعة من الأصحاب يتوقّفون في تصحيح روايات أبي بصير ، والذي رجّحت تصحيحها . [6] وليس هذا موضع تفصيل ذلك ، ويؤيّده رواية أبي بصير المذكورة سابقا . [7] الرابع [ مراثي الحسين عليه السّلام ] ذكر الفاضل الشيخ علي : أنّ بعض الأصحاب استثنى مراثي الحسين عليه السّلام . [8] ولم أجد حكاية هذا القول إلَّا في كلامه رحمه اللَّه ولم أجد دليلا قويّا على هذا الاستثناء مع عموم الأخبار الدالَّة على المنع .
[1] النهاية ونكتها ، ج 2 ، ص 103 . [2] المهذّب ، ج 1 ، ص 346 . [3] السرائر ، ج 2 ، ص 224 . [4] التذكرة ، ج 1 ، ص 582 ، وفيها : « فإن أدخلت الرجال أو غنت بالكذب كان حراما » . [5] التهذيب ، ج 6 ، ص 357 ، باب أخبار بيع الكلب وأجر المغنية ، ح 143 . [6] في هامش بعض النسخ : « يعني إن كان يحيى بن القاسم ، وتفصيل ذلك مذكور في أوائل كتاب الطهارة من ذخيرة المعاد في شرح الإرشاد للمصنّف رحمه اللَّه تعالى » . [7] التهذيب ، ج 6 ، ص 357 ، باب أخبار بيع الكلب وأجر المغنّية ، ح 144 . [8] جامع المقاصد ، ج 4 ، ص 23 .