هذا ما يتعلَّق بتفسير الغناء . وحكي عن بعض أصحابنا أنّه رجع في تفسير الغناء إلى العرف فما سمّي غناء فهو حرام وإن لم يطرب [1] ، وجعل ذلك الشهيد الثاني أولى [2] ؛ وذكر بعض أصحابنا المتأخرين أنّه لا خلاف في تحريم ما اجتمع فيه القيدان وإنّما الخلاف في ما لم يتحقق فيه القيدان وسمّي غناء عرفا [3] ويشعر بذلك كلام الشهيد الثاني في شرح الشرائع حيث قال - بعد نقل التفسير المذكور للغناء عن جماعة من الأصحاب - : « وردّه بعضهم إلى العرف فما سمّي فيه غناء يحرم وإن لم يطرب » . - واستحسنه - ثمّ قال : « ولا فرق في ذلك بين كونه في شعر أو قرآن وغيرهما » [4] . وقال في الروضة : هو مدّ الصوت المشتمل على الترجيع المطرب أو ما يسمّى في العرف غناء وإن لم يطرب سواء كان في شعر أم قرآن أو غيرهما . [5] الثاني [ حكم الحداء ] المشهور بين الأصحاب استثناء الحداء وهو نشيد الأعراب لسير الإبل ومنهم من لم يستثنه وأطلق الحكم بتحريم الغناء [6] ولا أعرف للأوّل حجّة سوى بعض الأخبار الواردة من طريق العامّة فللتأمّل فيه مجال .
[1] التنقيح الرائع ، ج 2 ، ص 11 ؛ مجمع الفائدة والبرهان ، ج 8 ، ص 57 . [2] الروضة البهيّة ، ج 3 ، ص 212 - 213 . [3] مجمع الفائدة والبرهان ، ج 8 ، ص 57 . [4] مسالك الأفهام ، ج 3 ، ص 126 . [5] الروضة البهيّة ، ج 1 ، ص 273 . [6] المقنعة ، ص 588 ؛ المراسم ، ص 170 .