المشهور بين أصحابنا أنّ الغناء مدّ الصوت المشتمل على الترجيع المطرب ؛ قال المحقّق في الشرائع : مدّ الصوت المشتمل على الترجيع المطرب ، يفسق فاعله وتردّ شهادته ، سواء كان في شعر أو قرآن ، ولا بأس بالحداء . انتهى . [1] وقال العلَّامة في التحرير : الغناء حرام ، وهو مدّ الصوت المشتمل على الترجيع المطرب يفسق فاعله وتردّ شهادته سواء كان في شعر أو قرآن وكذا مستمعه سواء اعتقد إباحته أو تحريمه ، ولا بأس بالحداء وهو الإنشاد الذي تساق به الإبل يجوز فعله واستماعه ، وكذا نشيد الأعراب وسائر أنواع الإنشاد ما لم يخرج إلى حدّ الغناء . [2] وقال الشهيد في الدروس : ويفسق القاذف - إلى أن قال : - والمغنّي بمدّ صوته المطرب المرجّع وسامعه ، وإن كان في القرآن أو اعتقد إباحته . ويجوز الحداء للإبل . [3] وقال العلَّامة في الإرشاد : وتردّ شهادة اللاعب بآلات القمار - إلى أن قال : - وسامع الغناء - وهو : مدّ الصوت المشتمل على الترجيع المطرب وإن كان في قرآن - وفاعله . [4]
[1] شرائع الإسلام ، ج 4 ، ص 117 . [2] تحرير الأحكام ، ج 2 ، ص 209 . [3] الدروس ، ج 2 ، ص 126 . [4] إرشاد الأذهان ، ج 2 ، ص 156 .