responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : غنا ، موسيقى ( عربي - فارسي ) نویسنده : مركز تحقيق مدرسة ولي العصر ( عج )    جلد : 1  صفحه : 133


يرفع صوته فأمره بالرجوع ليقوله على مدّ من صوته فيه ، و يحتمل أن يكون إنّما أمره بالرجوع ليكرّره فيحفظه ، كما يعلَّم المتلقّي للقرآن الآية فيكررّها عليه ليحفظها . انتهى .
و ناقل هذا التأويل و المنقول عنه من أهل اللسان و الفصاحة و المعرفة باللغة العربية و إن كانا من علماء العامّة .
و رابعها : أن يكون قوله : « و رجّع بالقرآن صوتك » استعارة تبعية ، و يكون المراد مجرّد تحسين الصوت ، كما أنّ الترجيع يحصل منه التحسين ، فكأنّه قال : « و حسّن بالقرآن صوتك تحسينا يشبه الترجيع » ؛ و قوله : « يرجّع به ترجيعا » أي يحسّن به أي بالقرآن تحسينا كالترجيع ، على اعتبار مغايرة المشبّه للمشبّه به فيهما ، و لا ينافيه وصف الصوت بالحسن قبل ذكر الترجيع ثانيا ؛ لأنّ الحسن يحتمل التحسين فيزيد معروضه حسنا . و الضمير في « به » راجع إلى القرآن كما قلناه على هذا الوجه و الذي قبله لا إلى الصوت و إن أمكن على وجه . و حمل هذا اللفظ على الاستعارة متّجه ، و قرينتها امتناع حمله على ظاهره شرعا ، كما هو معلوم من مذهبهم ، فنزل الامتناع الشرعي منزلة الامتناع العقلي في قولهم : « نطقت الحال بكذا » .
و خامسها : أن يكون المراد بالترجيع ترديد الكلمات و تكرار الآيات ؛ فإنّ ذلك يلزم منه ترجيع الصوت و الرجوع إليه مرّة بعد مرّة . و قد ورد الأمر بذلك في آيات الرحمة و العذاب و غيرها . [1] و كونه خلاف الظاهر من الترجيع لا يضرّنا ؛ لضرورة الحمل على نحوه عند تعذّر الحمل على الظاهر ، و وجوب العدول إلى التأويل لقوّة المعارض و عدم احتماله للتأويل . و قد ذكر الفقهاء أنّه يكره الترجيع في الأذان إلَّا للإشعار ، و فسّروا الترجيع بتكرار التكبير و الشهادتين . [2] و هو يقرب هذا الوجه . و



[1] انظر وسائل الشيعة ، ج 6 ، ص 165 - 260 ، أبواب قراءة القرآن .
[2] غاية المراد ، ج 1 ، ص 134 ؛ تاج العروس ، ج 21 ، ص 76 ، « رجع » .

133

نام کتاب : غنا ، موسيقى ( عربي - فارسي ) نویسنده : مركز تحقيق مدرسة ولي العصر ( عج )    جلد : 1  صفحه : 133
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست