نقله أي ثبوته ، كما تقدّم ؛ للقطع - بشهادة مؤلَّفه و غيرها - بأنّ ما فيه مأخوذ من الأصول المجمع على صحّتها ، مع كون مؤلَّفه من تلاميذ سفراء المهدي عليه السّلام ، و يمكنه عرض ما يشكّ فيه عليه ، كما أشار إليه السيّد الجليل عليّ بن طاووس رحمه اللَّه في بعض مصنّفاته . [1] و كثير من تلك الكتب و الأحاديث معروض على الأئمّة عليهم السّلام ، و كثير منها مرويّ من طرق أصحاب الإجماع ، و بعضه موافق لظاهر القرآن ، و بعضه موافق للأحاديث الثابتة ، و بعضه موافق للاحتياط ، و بعضه مجمع على صحّة نقله ؛ لعدم نقلهم ما يعارضه - كما أشار إليه الشيخ في الاستبصار [2] و غيره - و بعضه متعلَّق بالاستحباب أو الكراهة مع ثبوت أصل الإباحة ، فيدخل تحت أحاديث « من بلغه شيء من الثواب » [3] ؛ لأنّه يترتّب على ترك المكروه و فعل المستحبّ . و إذا تأمّلت أحاديث كتبنا لم تجد حديثا منها يخرج عن هذه الأقسام ، و كيف يجوز قبول شهادة علمائنا في تعديل الرواة و مدحهم ، و لا يجوز قبول شهادتهم في صحّة أحاديث كتبهم و كونها منقولة من الأصول المجمع عليها ، كما شهد به ابن بابويه و الكليني و الشيخ و المحقّق و السيّد المرتضى و غيرهم من علمائنا المعتبرين . هذا ، مع أنّ أمر العدالة خفيّ جدّا بالنسبة إلى نقل الحديث من كتاب الحسين بن سعيد مثلا ؛ لتواتر تلك الكتب و شهرتها عندهم ، فلزم عدم قبول شهادتهم في التوثيق ، فلا يبقى حديث صحيح أصلا ، و هو بديهيّ البطلان ، و لتفصيل هذا محلّ آخر ، غير أنّ مجرّد الثبوت عن المعصوم لا يوجب العمل ؛ لاحتمال وروده من باب التقيّة ، أو كونه معارضا بما هو أقوى منه ، كما هنا .
[1] كشف المحجّة ، ص 82 ، 220 ، ( الطبعة الحديثة ) . [2] الاستبصار ، ج 1 ، ص 3 - 5 . [3] وسائل الشيعة ، ج 1 ، ص 80 - 82 ، أبواب مقدّمة العبادات ، الباب 18 ، ح 1 ، 3 - 4 ، 6 - 9 .