و إبقاء العموم على حاله ، و كذا الإطلاق ، و لا ريب في وجوب العمل بلفظ العموم حتّى يتحقّق تخصيصه ، و بالمطلق حتّى يثبت تقييده ، و لم يتحقّق هنا ؛ لكثرة الاحتمالات و التأويلات الآتية لهذا الحديث . التاسع : إنّه ضعيف لمخالفته للقاعدة المعلومة من وجوب الحمل على الحقيقة ، و هذا يستلزم الصرف عنها و استعمال لفظ العامّ في معنى الخصوص ، فيلزم إرادة المجاز من جميع أحاديث الغناء ؛ بناء على ما هو الأصحّ من أنّ لفظ العامّ حقيقة في العموم مجاز في الخصوص . و هذا المجاز لا قرينة له . و هذا الوجه و ما قبله على تقدير قطع النظر عن معارضة الخاصّ الآتي ؛ فإنّه يعارضه و يقاومه فيتساقطان ، بل يرجّح عليه ، فيبقى العموم على حاله . العاشر : إنّه ضعيف أيضا لمخالفته لضرورة المذهب ؛ فإنّ تحريم الغناء من ضروريات مذهب الإمامية ، كما عرفت ، و عرف كلّ موافق للإمامية أو مخالف لهم إذا أنصف . الحادي عشر : إنّه ضعيف أيضا لمخالفته للدليل الخاصّ الصريح في معارضته ، و ستعرفه و تعرف قوّته ، بحيث لو كان وحده لكفى في المعارضة ، فكيف إذا تأيّد بالأحاديث المتواترة و أكثر الأدلَّة الشرعية . الثاني عشر : إنّه ضعيف أيضا لمخالفته لمجموع ما تقدّم و يأتي من الأدلَّة ، و بعضها كاف ، بل كلّ واحد منها شاف لمن لم يغلب عليه حبّ الهوى و التقليد للسادات و الكبراء ، فكيف إذا اجتمع الجميع . فظهر أنّ أكثر أدلَّة الأحكام الشرعية دالَّة على تحريم الغناء في هذه الصورة و غيرها ، إن لم يكن كلَّها ، و على تضعيف هذا الحديث أيضا إن حمل على ظاهره ، و اللَّه أعلم . إذا تقرّر هذا فقد تبيّن أنّ أكثر وجوه الترجيح في الأحاديث المختلفة أو كلَّها