responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : غنا ، موسيقى ( عربي - فارسي ) نویسنده : مركز تحقيق مدرسة ولي العصر ( عج )    جلد : 1  صفحه : 119


خصوصا في مثل هذا الزمان الذي كثرت فيه الشكوك و الشبهات ، و زادت فيه المعارضات . و إنّما الخلاف في أنّ الأمر بالاحتياط في الأحاديث الكثيرة على وجه الوجوب أو الاستحباب ، فذهب إلى كلّ فريق ، فأجمعوا على رجحانه . و ممّا روي في ذلك من عدّة طرق بأسانيد معتمدة عن الصادق عليه السّلام أنّه قال :
إنّما الأمور ثلاثة : أمر بيّن رشده فيتّبع ، و أمر بيّن غيّه فيجتنب ، و أمر مشكل يردّ حكمه إلى اللَّه ( عزّ و جلّ ) . قال رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه و آله و سلَّم :
« حلال بيّن ، و حرام بيّن ، و شبهات بين ذلك ، فمن ترك الشبهات نجا من المحرّمات ، و من أخذ بالشبهات ارتكب المحرّمات و هلك من حيث لا يعلم » - و في الخبر المذكور : - الوقوف عند الشبهات خير من الاقتحام في الهلكات . [1] و في خطبة لأمير المؤمنين عليه السّلام :
إنّ اللَّه تبارك و تعالى حدّ لكم حدودا فلا تعتدوها ، و فرض فرائض فلا تنقضوها ، و سكت عن أشياء لم يسكت عنها نسيانا لها فلا تكلَّفوها ، رحمة من اللَّه لكم فاقبلوها . - ثمّ قال : - حلال بيّن ، و حرام بيّن و شبهات بين ذلك ، فمن ترك ما اشتبه عليه من الإثم فهو لما بان له أترك . و المعاصي حمى اللَّه ( عزّ و جلّ ) ، فمن يرتع حولها يوشك أن يدخلها . [2] و الأحاديث في ذلك كثيرة جدّا .
الثامن : إنّه ضعيف لمخالفته للأصل ، فإنّه يقتضي عدم التخصيص و التقييد



[1] الكافي ، ج 1 ، ص 67 ، باب اختلاف الحديث ، ح 10 ؛ الفقيه ، ج 3 ، ص 10 ، ح 3233 ؛ تهذيب الأحكام ، ج 6 ، ص 301 - 302 ، ح 845 .
[2] الفقيه ، ج 4 ، ص 75 ، ح 5149 ؛ نهج البلاغة ، ص 487 ، الحكمة 105 .

119

نام کتاب : غنا ، موسيقى ( عربي - فارسي ) نویسنده : مركز تحقيق مدرسة ولي العصر ( عج )    جلد : 1  صفحه : 119
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست