و عدم تحريمه . [1] و حكى بعضهم عن مالك إباحته من غير كراهة . [2] و حكى أبو حامد الإسفرائيني من فقهاء الشافعية إجماعهم على إباحته . [3] و حكى القاضي أبو الطيّب الطبري عن الشافعي و مالك و أبي حنيفة و سفيان و غيرهم ألفاظا استدلّ بها على أنّهم رأوا تحريمه . [4] و حكى عن الشافعي أيضا أنّه قال : « الغناء لهو مكروه يشبه الباطل ، من استكثر منه [ فهو سفيه ] تردّ شهادته » [5] . و نقل تفاصيل أقوالهم تطويل من غير طائل ، لكن يعلم أنّ كثيرا منهم قائل بالإباحة ، و ذلك دليل على التحريم لما يأتي إن شاء اللَّه تعالى . السادس : إنّه ضعيف لاحتماله للتأويل و عدم احتمال معارضه لذلك ؛ لكثرة النصوص و كونها صريحة مشتملة على عبارات شتّى و أنواع من التأكيد و وجود الإجماع و غيره ممّا لا يحتمل التأويل . و لا ريب في وجوب العمل بالنصّ الصحيح الصريح الذي لا يحتمل التأويل ، و تأويل ما يعارضه ، فكيف إذا تأيّد بالوجوه السابقة و الآتية ، و تأتي له تأويلات متعدّدة إن شاء اللَّه تعالى . و قد تقرّر أنّه إذا قام الاحتمال بطل الاستدلال . السابع : إنّه ضعيف بمخالفته للاحتياط ، و موافقة معارضه له ، و الاحتياط من جملة المرجّحات المذكورة في أحاديث كثيرة تضمنّت الأمر به في مثل هذه الصورة و في غيرها . [6] هذا على تقدير مقاومته لدليل التحريم ، فكيف و قد عرفت رجحان دليل التحريم من كلّ وجه . و لا ريب في رجحان الاحتياط
[1] الخلاف ، ج 6 ، ص 305 ، المسألة 54 . [2] الخلاف ، ج 6 ، ص 305 ، المسألة 54 . [3] الخلاف ، ج 6 ، ص 306 ، المسألة 54 . [4] الردّ على من يحبّ السماع ، ص 27 - 32 . [5] الردّ على من يحبّ السماع ، ص 27 ، نقلا عن أدب القضاء للشافعي . [6] وسائل الشيعة ، ج 27 ، ص 154 - 175 ، أبواب صفات القاضي ، الباب 12 .