responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : غاية المرام في شرح شرائع الإسلام نویسنده : الشيخ المفلح الصميري البحراني    جلد : 1  صفحه : 546


* ( وقيل : لا ، إلا بإذن الإمام ، والأول أظهر . ) * * أقول : الأول مذهب السيد المرتضى والشيخ في التبيان وابي الصلاح ، واختاره ابن إدريس والعلامة في المختلف ، لعموم وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر .
والثاني : مذهب الشيخ في النهاية والاقتصاد ، وبه قال سلار وابن البراج ، واختاره المصنف والشهيد لعصمة النفوس ، وتحريم الاقدام على إراقة الدماء بغير اذن الامام .
* ( قال رحمه اللَّه : وهل يقيم الرجل الحد على زوجته وولده ؟ فيه تردد . ) * * أقول : منشؤه من أن اقامة الحدود حكم شرعي منوط بالإمام أو من نصبه الامام ، ومن عموم الأمر بإقامة الحدود مع الأمن من الضرر [47] للحذر من تعطيلها وانتشار الفساد .
والجواز مذهب الشيخ في النهاية وابن الجنيد ، والعلامة في المختلف ، قال : لأنه لا يشترط ان يكون فقيها ، ومذهبه جواز اقامة الحدود للفقهاء ، مع أن جوازه للفقهاء عند القائل به على العموم لا يختص بالولد والزوجة ، مع أن سلار قائل بالمنع من إقامة الحدود على الولد والزوجة مع قوله بجوازه للفقهاء على العموم ، فيكون للولد والزوجة حكم بانفرادهما .
وكذلك المملوك ، لأن ابن إدريس أجاز إقامة الحد عليه مع منعه من اقامته على غيره مطلقا .
* ( قال رحمه اللَّه : ولو ولي وال من قبل الجائر ، وكان قادرا على إقامة الحدود ، هل له إقامتها ؟ قيل : نعم بعد ان يعتقد انه يفعل ذلك بإذن إمام الحق ، وقيل : لا ، وهو أحوط .



[47] - راجع الوسائل ، كتاب الحدود والتعزيرات ، أبواب مقدمات الحدود وأحكامها .

546

نام کتاب : غاية المرام في شرح شرائع الإسلام نویسنده : الشيخ المفلح الصميري البحراني    جلد : 1  صفحه : 546
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست