* أقول : الرجعة في الجواز وعدمه إلى جواز اقامة الحدود للفقهاء حال الغيبة ، فالقائل بالجواز - كالشيخ وابن الجنيد والعلامة - قائل بالجواز هنا ، والمانع عنه - كابن إدريس - مانع هنا . * ( قال رحمه اللَّه : وقيل : يجوز للفقهاء العارفين إقامة الحدود حال غيبة الإمام . ) * * أقول : هذا قول الشيخ وابن الجنيد وسلار ، واختاره العلامة . ومنع ابن إدريس من اقامة الحد في حال الغيبة مطلقا على غير مملوكه لاختصاص هذا الحكم بالإمام أو نائبه . < / لغة النص = عربي >