responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : غاية المرام في شرح شرائع الإسلام نویسنده : الشيخ المفلح الصميري البحراني    جلد : 1  صفحه : 545


في شروطهما * ( قال رحمه اللَّه : والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجبان إجماعا ، ووجوبهما على الكفاية ، يسقط بقيام من فيه غناء ، وقيل : بل على الأعيان ، وهو أشبه . ) * * أقول : ذهب الشيخ وابن حمزة إلى الوجوب على الأعيان ، واختاره المصنف ، لعموم الآية [45] والروايات [46] الدالة عليه .
وذهب السيد وابن إدريس وأبو الصلاح إلى وجوبه على الكفاية ، لأن المطلوب في نظر الشرع تحصيل المعروف وارتفاع المنكر ولم يتعلق غرضه من مباشر بعينه فيكون واجبا على الكفاية .
والمعتمد الوجوب بالقلب على الأعيان ، وبالفعل على الكفاية .
* ( قال رحمه اللَّه : ولو افتقر إلى الجرح أو القتل ، هل يجب ؟ قيل : نعم ،



[45] - آل عمران : 110 راجع كنز العرفان 1 : 406 .
[46] - راجع الوسائل ، كتاب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، باب 1 من أبواب الأمر والنهي .

545

نام کتاب : غاية المرام في شرح شرائع الإسلام نویسنده : الشيخ المفلح الصميري البحراني    جلد : 1  صفحه : 545
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست