responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : غاية المرام في شرح شرائع الإسلام نویسنده : الشيخ المفلح الصميري البحراني    جلد : 1  صفحه : 53


السابع : لو تمعط الشعر فيها كفى غلبة الظن بخروجه وان كان شعر نجس العين ، ولو استمر خروجه استوعبت ، فان تعذر واستمر عطلت حتى يظن استحالته .
الثامن : لا يعتبر للمزيل للتغيّر دلو حيث لا مقدر له ، وهل يعتبر في المقدر ؟ يحتمل ذلك ، لان تكرار الاستيفاء [45] واضطراب الأرشية في البئر ، ربما كان له مدخل في التطهير بتموج الماء واستهلاك النجاسة واستقرب العلامة في القواعد عدم الاعتبار لحصول المقصود ، وهو إخراج ذلك العدد .
التاسع : لو وجدت النجاسة بعد الاستعمال له لم تؤثر وان احتمل سبقها .
العاشر : لو تغير ماء البئر المقارب للبالوعة تغيرا يحتمل استناده إليها ، وجب الاجتناب .
* ( قال رحمه اللَّه : ولا خبثا على الأظهر . ) * * أقول : أجمع الأصحاب على المنع من استعمال الماء المضاف في رفع الحديث وإزالة الخبث الا ابن بابويه ، فإنه جوّز الوضوء وغسل الجناية بماء الورد .
والسيّد المرتضى جوّز ازالة الخبث في كل مائع .
* ( قال رحمه اللَّه : والماء المستعمل في الوضوء طاهر مطهر ، وما استعمل في الحدث الأكبر طاهر ، وهل يرفع به الحدث ؟ فيه تردد ، والأحوط المنع . ) * * أقول : منشأ التردد من ان المكلَّف مكلف بالطهارة بالماء المتيقن طهارته المقطوع على استباحة الصلاة باستعماله ، والمستعمل في غسل الجنابة مشكوك فيه ، فلا يخرج باستعماله من العهدة ، وبه قال الشيخ ، والمفيد ، ومن انه ماء طاهر غير مضاف فلا مانع من جواز استعماله ، وهو مذهب ابن إدريس والعلامة .



[45] - من « ن » ، وفي البواقي : ( استقاء ) أو ( استسقاء ) .

53

نام کتاب : غاية المرام في شرح شرائع الإسلام نویسنده : الشيخ المفلح الصميري البحراني    جلد : 1  صفحه : 53
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست