* ( قال رحمه اللَّه : وفي سؤر المسوخ تردّد ، والطهارة أظهر . ) * * أقول : السؤر بالهمز ما فضل من ماء قليل بعد شرب حيوان ، وفي الحديث « إذا شربتم فاسأروا » [46] أي فضّلوا فضلة من الماء ، وقد اختلف في الأسئار على أربعة أقوال : الأول : نجاسة سؤر كلّ ما لا يؤكل لحمه عدا الطيور ، وما لا يمكن التحرز منه في الحضر ، كالفأرة والهرّة ، وهو مذهب الشيخ في المبسوط . الثاني : طهارة سؤر كل حيوان طاهر ونجاسة سؤر النجس ، وهو مذهب علم الهدى ، واختاره المصنف والعلامة وأبو العباس . الثالث : نجاسة سؤر الجلال والمسوخ ، وهو مذهب ابن ابي عقيل . الرابع : نجاسة سؤر آكل الجيف ، وهو مذهب الشيخ في النهاية [47] . * ( قال رحمه اللَّه : وما لا يدركه الطرف من الدم لا ينجس الماء ، وقيل : ) * * ( ينجس ، وهو الأحوط . ) * * أقول : بعدم التنجيس قال الشيخ في المبسوط ، لصحيحة علي بن جعفر عن أخيه [ عليه السلام ] [48] ، وبالتنجيس قال ابن إدريس ، لأنه ماء قليل لاقته نجاسة ، وكل ماء قليل لاقته نجاسة فإنه ينجس ، واختاره العلامة وشيخنا أبو العباس . وقوله : ( لا يدركه الطرف ) اي بعد وقوعه في الماء ، ولم يتميز لقلته ، مع إدراكه قبل وقوعه وتحقيق الوقوع ، وإلَّا لم يتصور المسألة .
[46] - نهاية ابن الأثير 2 : 327 ( سأر ) . [47] - في « ن » بزيادة : والمبسوط . [48] - الوسائل ، كتاب الطهارة ، باب 8 من أبواب الماء المطلق ، حديث 1 .