responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : غاية المرام في شرح شرائع الإسلام نویسنده : الشيخ المفلح الصميري البحراني    جلد : 1  صفحه : 51

إسم الكتاب : غاية المرام في شرح شرائع الإسلام ( عدد الصفحات : 547)


السّلام « في الفأرة والسنّور والدجاجة والطير والكلب ؟ قال : فإن لم يتفسخ أو يتغير طعم الماء يكفيك خمس دلاء ، فإن تغير الماء فحدّه حتى يذهب الريح » [39] .
والثاني : قول علي بن بابويه ، قال : ينزح أجمع ، فإن تعذر تراوح عليه أربعة رجال يوما ، واختاره ابنه محمد بن بابويه ، وفصّل ابن إدريس فقال : إن كانت النجاسة منصوصة المقدر نزح ، فإن زال التغير ، وإلا نزح حتى يزول ، وإن لم تكن منصوصة المقدر نزح أجمع ، فإن تعذر تراوح عليها أربعة يوما ، فان زال التغير في أثناء اليوم أكمل النزح تمام اليوم [40] واجبا .
قال العلامة : وتفصيل ابن إدريس حسن على مذهبه ، لكنه لا دليل قويا عليه .
تنبيه : اختلف عبارة الأصحاب في تحديد اليوم ، وأحسنها ما قاله المصنف في المعتبر ، وهو من طلوع الفجر الى مغيب [41] الشمس ، ولا يجزي الليل ، ولا الملفق منه ومن النهار .
وهل يجزي النساء في النزح ؟
استقرب الشهيد عدم الاجزاء ، ونقل أبو العباس عن المصنف الاجزاء ان اعتبر القوم ، وعدمه إن اعتبر الرجال .
وفيه نظر لقوله تعالى :



[39] - الوسائل ، كتاب الطهارة ، باب 17 من أبواب الماء المطلق ، حديث 7 ، وفي المصدر : ( فخذ منه ) بدل ( فحده ) .
[40] - في غير « ن » : أكمل باليوم واجبا .
[41] - في « ن » وهامش « ي 1 » : غروب ، وفي « ر 2 » : مغرب .

51

نام کتاب : غاية المرام في شرح شرائع الإسلام نویسنده : الشيخ المفلح الصميري البحراني    جلد : 1  صفحه : 51
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست