ومن أن كل جزء من أجزاء [33] هذه النجاسة المماثلة [34] لا يزيد حكمه على الجزء الآخر ، فالكثرة ليست معتبرة ، وإلَّا لحصل الفرق بين جزء الحيوان وكله ، وبين صغيره وكبيره ، وإذا لم تعتبر الكثرة لم يتضاعف النزح مع الكثرة [35] . الثاني : التضاعف مع الاختلاف : وقد جزم به المصنف هنا ، لان مع اختلاف النجاسة تختلف اجزاؤها مع القوة والضعف فلا تداخل [36] ، ( ولان لكل نجاسة مقدرا كما قلناه أولا فلا يتداخل ) [37] ، ويحتمل دخول الأقل تحت الأكثر ، لاشتماله على الأقل وزيادة تقابل قوة تلك النجاسة التي وجب لها ذلك المقدر [38] فتصير كالمماثلة ، ومذهب العلامة في القواعد عدم تضاعف النزح مطلقا ، ومذهب الشهيد في دروسه التضاعف مطلقا . * ( قال رحمه اللَّه : وإذا تغير أحد أوصاف الماء بالنجاسة ، قيل : ينزح حتى يزول التغير ، وقيل : ينزح ماؤها ، فإن تعذر لغزارته تراوح عليها أربعة رجال ، وهو الأولى . ) * * أقول : القول الأول قول المفيد ، قال : ينزح حتى يزول التغير ، ولم يجعل نزح الجميع شرطا ، وهو مذهب ابن ابي عقيل أيضا ، واختاره العلامة في المختلف ، لما رواه الشيخ في الحسن ، عن أبي أسامة ، عن ابي عبد اللَّه عليه
[33] - من « ن » . [34] - في « ي 1 » : المتماثلة . [35] - كما في « ر 2 » و « ن » ، وفي الباقي : التكثير . [36] - في « ن » : يتداخل . [37] - ما بين القوسين من « ن » . [38] - من « ن » ، وباقي النسخ : القدر .