* أقول : الرواية إشارة الى ما رواه علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليه السّلام قال : « سألته عن رجل كان يستقي من بئر ماء فرعف هل يتوضأ منها ؟ قال : يرمي منها دلاء يسيرة ، وسألته عن رجل ذبح شاة فاضطربت في بئر ماء ، هل يتوضأ من ذلك البئر ؟ قال : ينزح منها ما بين ثلاثين إلى أربعين دلوا ويتوضأ » [32] . * ( قال رحمه اللَّه : والمروي دلاء يسيرة . ) * * أقول : هذا إشارة إلى رواية علي بن جعفر المتقدمة ، وأقل الدلاء اليسيرة عشرة ، لأن دلاء جمع كثرة ، وأقلّ جمع الكثرة عشرة ، لأن جمع القلة ما بين الثلاثة إلى العشرة ، واختلفوا في الغاية هل تدخل في ذي الغاية أم لا ؟ فعلى القول بدخولها يكون أكثر جمع القلة عشرة ، وأقل جمع الكثرة أحد عشر . وعلى القول بعدم دخولها يكون أكثر جمع القلة تسعة وأقل جمع الكثرة عشرة ، فعلى القولين لا يجوز نقص جمع الكثرة عن عشرة ، والدلاء جمع كثرة فلا تنقص عن عشرة . * ( قال رحمه اللَّه : اختلاف أجناس النجاسة موجب لتضاعف النزح ، وفي تضاعفه مع المماثلة تردد . ) * * أقول : البحث هنا في مقامين : الأول التضاعف مع المماثلة ، وقد تردد فيه المصنف ، من ان لكل نجاسة مقدرا شرعيا بحيث لو اتحدت لوجب ذلك المقدر قطعا ، فكذلك مع التكثر ، لان التداخل على خلاف الأصل ، فلا بد له من دليل شرعي .
[32] - مسائل علي بن جعفر ، المستدركات ، منزوحات البئر ص 203 رقم 432 ورقم 430 ، مع اختلافات لا تغير المعنى . ورواه في الوسائل ، الطهارة ب 21 من أبواب الماء المطلق حديث 1 .