responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : غاية المرام في شرح شرائع الإسلام نویسنده : الشيخ المفلح الصميري البحراني    جلد : 1  صفحه : 48


* ( قال رحمه اللَّه : وأحد الدماء الثلاثة على قول مشهور . ) * * أقول : قال الشيخ : دم الحيض والاستحاضة والنفاس يوجب نزح الجميع ، واختاره ابن إدريس ، قال العلامة : أما الشيخ فلم نظفر ( له ) [28] بحديث يدل على ما اختاره ، ويمكن ان يحتج له بأنه ماء محكوم بنجاسته ، ولم يرد فيه نص دالّ على تطهيره بقدر [29] معين ( فيجب نزح الجميع ) [30] ، وقال المفيد : ينزح لقليله خمس ولكثيره عشر ، ولم يفرق .
* ( قال رحمه اللَّه : وينزح منها خمسون إن وقعت فيها عذرة فذابت ، والمروي أربعون أو خمسون . ) * * أقول : الرواية هي ما رواه الصدوق في كتابه عن ابي بصير ، عن ابي عبد اللَّه عليه السّلام قال : « سالته عن العذرة تقع في البئر ؟ قال : ينزح منها عشر دلاء ، فان ذابت فأربعون أو خمسون » [31] ، فالصّدوق تبع لفظ الرواية ، وجعل الأربعين على الاجزاء ، والخمسين على الأفضل ، والشيخ فصّل بين الرطبة واليابسة ، فجعل في الرطبة خمسين وفي اليابسة عشرا ، فخالف لفظ الرواية في شيئين :
الأول : الفرق بين الرطبة واليابسة ، ولعل وجهه عدم انفكاك الرطبة عن الميعان والتقطع بعد وقوعها في البئر والحكم بالخمسين معلق على ذلك .
الثاني : الجزم بوجوب الخمسين ، ولعل وجهه ترجيح جانب الأحوطية .
* ( قال رحمه اللَّه : وكثير الدم كذبح الشاة ، والمروي من ثلاثين إلى أربعين



[28] - لفظة ( له ) من المصدر .
[29] - في « ر 2 » : بمقدر .
[30] - هذه الزيادة وردت في « ن » ، وكذا في المصدر ، راجع المختلف ص 6 المسألة الثالثة .
[31] - الوسائل ، كتاب الطهارة ، باب 20 من أبواب الماء المطلق حديث 2 .

48

نام کتاب : غاية المرام في شرح شرائع الإسلام نویسنده : الشيخ المفلح الصميري البحراني    جلد : 1  صفحه : 48
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست