responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : غاية المرام في شرح شرائع الإسلام نویسنده : الشيخ المفلح الصميري البحراني    جلد : 1  صفحه : 47


* أقول : المشهور عند علمائنا ان بلوغ الكريّة يقتضي عدم الانفعال بدون التغير ، سواء كان في حوض أو آنية أو غدير ، وقال المفيد وسلار : تنجس الحياض والأواني ، سواء زاد عن الكر أو نقص ، لعموم النهي عن استعمال ماء الأواني مع نجاستها ، ويحمل [25] على الغالب ، من أن الآنية لا تسع الكر .
[ النزح ] * ( قال رحمه اللَّه : وهل ينجس بالملاقاة ؟ فيه تردد ، والأظهر التنجيس . ) * * أقول : للأصحاب هنا اختلاف ، قال الشيخ في النهاية والخلاف والمبسوط بنجاستها ووجوب النزح ، وهو مذهب ابن إدريس ، وقال في التهذيب : لا ينجس ويجب النزح تعبّدا ، وقوّاه أبو العباس في المقتصر .
وقال ابن ابي عقيل : لا ينجس إلا بالتغيّر ويستحب النزح ، واختاره العلامة وابنه فخر الدين .
احتج الشيخ ومن وافقه على التنجيس بصحيحة علي بن يقطين ، عن ابي الحسن موسى عليه السّلام قال : « سألته عن البئر يقع فيها الحمامة والدجاجة والفأرة ، أو الكلب أو الهرة ؟ فقال : يجزيك ان تنزح منها دلاء ، فان ذلك طهرها » [26] ، دلت هذه الرواية على حكمين :
الأول : نجاسة البئر لقوله [ عليه السّلام ] : « ان ذلك طهرها » ، فلو كانت طاهرة لزم تحصيل الحاصل .
الثاني : وجوب النزح لقوله [ عليه السّلام ] : « يجزيك » ، فإن الاجزاء لا يستعمل إلا في الوجوب ، والخلاف نشأ من تعارض الرّوايات [27] التي يطول بذكرها الكتاب .



[25] - في « ن » : فيحمل .
[26] - الوسائل ، كتاب الطهارة ، باب 17 من أبواب الماء المطلق حديث 2 ، لكن ليس فيه : ( والفأرة ) .
[27] - راجع الوسائل ، كتاب الطهارة ، باب 14 إلى الباب 23 من أبواب الماء المطلق .

47

نام کتاب : غاية المرام في شرح شرائع الإسلام نویسنده : الشيخ المفلح الصميري البحراني    جلد : 1  صفحه : 47
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست