عبد اللَّه عليه السّلام قال : « الكر ست مائة رطل » [22] . قال الشيخ : ولم يعمل بهذه الرواية أحد من الأصحاب . الثاني : المساحة : وفيه ثلاثة أوجه : « أ » : ثلاثة أشبار في ثلاثة أشبار . « ب » : ذراعان عمقه في ذراع وشبر سعته ، والمستند رواية إسماعيل بن جابر [23] ، عن ابي عبد اللَّه عليه السّلام . « ج » : ما رواه أبو بصير عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام ، قال : « إذا كان الماء ثلاثة أشبار ونصفا في مثله ثلاثة أشبار ونصف في عمقه في الأرض ، فذاك الكر » [24] . الموضع الثاني : في تفسير الرطل . وفيه قولان : أحدهما : أنه مدني مائة وخمسة وتسعون درهما ، وهو قول المرتضى ، ومحمد بن بابويه ، لأنه أحوط ، ولأن الأكثر يدخل تحته الأقل ، بخلاف العكس ، ولأن الأئمة عليهم السّلام من أهل المدينة ، فاجابوا بالمعهود عندهم . الثاني : أنه عراقي مائة وثلاثون درهما ، وهو قول ابن إدريس ، واختاره المتأخرون . * ( قال رحمه اللَّه : ويستوي في هذا الحكم مياه الغدران ، والحياض ، والأواني على الأظهر .
[22] - الوسائل ، كتاب الطهارة ، باب 11 من أبواب الماء المطلق ، حديث 2 و 3 . [23] - الوسائل ، كتاب الطهارة ، باب 10 من أبواب الماء المطلق ، حديث 1 . [24] - المصدر السابق ، حديث 6 بتفاوت يسير .