* ( الَّذِينَ كَفَرُوا ويَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ الله والْمَسْجِدِ الْحَرامِ ) * [106] ، وكان صد النبي صلَّى اللَّه عليه وآله وسلَّم عن مكة ، وأجيب بأن تسمية مكة بالمسجد مجاز للحرمة والشرف ، والضمير الراجع إلى المسجد الحرام حقيقة ، فعلى الأول يحرم المنع ، وعلى الثاني - وهو أن المراد بالمسجد الحرام هو المسجد نفسه - يكره المنع لقوله عليه السّلام : « الناس مسلطون على أموالهم » [107] ، وقد قال اللَّه تعالى * ( الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيارِهِمْ ) * [108] ، أضاف الديار إليهم ، والمفهوم من الإضافة الملك ، فإن الإضافة قد تكون للملك ، وقد تكون لغيره ، ولا دلالة للعام على الخاص . * ( قال رحمه اللَّه : يحرم أن يرفع أحد بناء فوق الكعبة ، وقيل : يكره ، وهو أشبه . ) * * أقول : التحريم مذهب الشيخ ، لتعظيم الكعبة شرفها اللَّه تعالى ، ولقول أبي جعفر عليه السّلام : « لا ينبغي لأحد رفع بناء فوق الكعبة » [109] ، وهو يحتمل الوجوب والاستحباب ، وقضية الاحتياط حمله على الوجوب ، والقائل بالكراهية حمله على الاستحباب ، لأصالة الجواز .
[106] - الحج : 25 ، وفي كنز الدقائق ان سبب نزول الآية هو صدّ قريش للنبي صلَّى اللَّه عليه وآله عن مكّة . [107] - عوالي اللئالي 1 : 222 . [108] - الحج : 40 . [109] - الوسائل ، كتاب الحج ، باب 17 من أبواب مقدمات الطواف ، حديث 1 .