< فهرس الموضوعات > في الإحصار والصد < / فهرس الموضوعات > في الإحصار والصد * ( قال رحمه اللَّه : ولو خشي الفوات لم يتحلل وصبر حتى يتحقق ، ثمَّ يتحلل بعمرة . ) * * أقول : معناه : إذا كان له طريق غير موضع الصد ، وكان معه نفقة تكفيه وجب عليه سلوكها ، ولم يجز له التحلل ، سواء بعدت أو قربت ، خاف الفوات مع سلوك تلك الطريق أو لم يخف ، لأنه إنما يجوز له التحلل بالصد لا بخوف الفوات ، وهو غير مصدود عن الأبعد فيمضي في إحرامه ، فإن كان محرما بعمرة لم تفت ، وأتى بها في وقت الإمكان لعدم تعينها بزمان ، وإن كان إحرامه بحج صبر حتى يتحقق الفوات ، ثمَّ يتحلل بعمرة ، كما قاله المصنف . * ( قال رحمه اللَّه : ولو كان ساق ، قيل : يفتقر إلى هدي التحلل ، وقيل : ) * * ( يكفيه ما ساقه ، وهو الأشبه . ) * * أقول : اختيار المصنف هو المشهور الذي عليه أكثر الأصحاب ، وهو الاكتفاء بهدي السياق عن هدي غيره للتحلل ، لأنه مملوك لم يخرج عنه بالسياق وقال ابن الجنيد : إن أوجبه للَّه بإشعار أو بغيره لم يجز عن هدي التحلل