responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : غاية المرام في شرح شرائع الإسلام نویسنده : الشيخ المفلح الصميري البحراني    جلد : 1  صفحه : 45


النجاسة ، فإذا لاقى ماء تمم [16] به - وهو أقل من كر - انفعل .
وأجاب العلامة بالفرق بين وقوع النجاسة بعد إتمامه كرا ، وقبل الإتمام ، لأن في الحالة الأولى له قوة الدفع ، فلا يتحمل النجاسة ، وفي الثانية هو قابل للانفعال ، فاذا انفعل لم يبق له قوة دافعة للنجاسة فافترقا .
[ تقدير الماء الكر ] * ( قال رحمه اللَّه : والكر ألف ومائتا رطل بالعراقي على الأظهر . ) * * أقول : البحث هنا في موضعين :
الموضع الأول : في تقدير الكر :
وللأصحاب في معرفته [17] طريقان :
الأول : الوزن ، وفي كميته ثلاثة أوجه :
« أ » : رواية محمد بن ابي عمير عن بعض أصحابنا ، عن ابي عبد اللَّه عليه السّلام قال : « الكر ألف ومائتا رطل » [18] . وهي مرسلة ، لكن عليها عمل الأصحاب .
« ب » : رواية عبد اللَّه بن المغيرة ، عن بعض أصحابنا ، عن ابي عبد اللَّه عليه السّلام قال : « الكر من الماء نحو حبّي هذا » [19] . وهي مرسلة أيضا ، وحملها الشيخ على كون الحب يسع [20] الكر .
« ج » : انه ست مائة رطل ، وهي [21] صحيحة محمد بن مسلم عن أبي



[16] - في « ي 1 » و « ن » : ما تمم .
[17] - في « ر 2 » : تعريفه ، وفي « ي 1 » : تقديره .
[18] - الوسائل ، كتاب الطهارة ، باب 11 من أبواب الماء المطلق ، حديث 1 ، لكن بزيادة : ( الذي لا ينجسه شيء ) صفة للماء في رواية الشيخ .
[19] - الوسائل ، كتاب الطهارة باب 10 من أبواب الماء المطلق ، حديث 7 .
[20] - في « م » : مبلغ .
[21] - في « ي 1 » و « م » و « ر 1 » : ( وفي ) . و « ر 2 » : ( في ) ، وما أثبتناه من « ن » .

45

نام کتاب : غاية المرام في شرح شرائع الإسلام نویسنده : الشيخ المفلح الصميري البحراني    جلد : 1  صفحه : 45
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست