وأجيب عن الأول : بالمنع من كونه طهارة ، لما رواه محمد بن مسلم ، عن ابي جعفر عليه السّلام « قال : قلت : الحائض تتطهر يوم الجمعة ، وتذكر اللَّه تعالى ؟ قال : أمّا الطهر فلا ، ولكن تتوضأ وقت كل صلاة ، ثمَّ تستقبل القبلة وتذكر اللَّه تعالى » [14] . فقد نفى عنه اسم الطهارة . وعن الثاني : بأنّه إزالة مانع ، فلا يدخل في الحد ، فالاعتراض ممنوع . وقول المصنف : ( اسم ) : تنبيه على أن التعريف لفظي . وقوله : ( للوضوء أو الغسل أو التيمم ) ليخرج ازالة النجاسات . وقوله : ( له تأثير في استباحة الصلاة ) ليخرج وضوء الحائض ، ويدخل وضوء دائم الحدث . وأورد عليه العلامة : الوضوء المجدد ، إذ هو الطهارة ، والمبيح للصلاة هو الوضوء السابق . * ( قال رحمه اللَّه : ولا يطهر بإتمامه كرا على الأظهر . ) * * أقول : اختلف علماؤنا في الماء القليل - وهو ما نقص عن الكر - إذا تنجس ثمَّ تمم كرا ، هل يطهر أم لا ؟ قال السيد المرتضى ، وابن إدريس : يطهر ، لقوله عليه السّلام : « إذا بلغ الماء كرا لم يحمل خبثا » [15] . ولأنه لو وقعت النجاسة بعد بلوغه كرا لم تؤثر فيه ، فكذا قبله إذا حصل البلوغ . وقال الشيخ لا يطهر ، واختاره العلامة ، لأنه ماء محكوم بنجاسته شرعا ، فلا يرتفع إلا بدليل شرعي ، ولم يثبت ، ولأنه بتنجيسه صار في حكم
[14] - الوسائل ، كتاب الطهارة ، باب 22 من أبواب الحيض ، حديث 3 . [15] - مستدرك الوسائل 1 : 198 ، كتاب الطهارة ، باب 9 من أبواب الماء المطلق ، حديث 6 .