الرابع : الاضطراريان ، ذهب المفيد إلى الاجزاء بهما ، وهو ظاهر الشيخ في كتابي الأخبار ، وقيل : بالمنع لرواية محمد بن سنان [65] ، عن أبي الحسن الرضا عليه السّلام . الخامس : اختياري عرفة واضطراري المشعر ، وهو مجزي أيضا . السادس : العكس ، يجزئ أيضا . السابع : اضطراري المشعر وحده ، يجزئ عند محمد بن بابويه وابن الجنيد ، والمعتمد عدم الإجزاء . الثامن : اضطراري عرفة وحده ، وهو لا يجزي إجماعا . فروع : الأول : الركن من الوقوف مقدار النية لا غير ، وما عداه واجب غير ركن ، ولهذا لو خرج [66] منها بعد النية لم يبطل حجه وكان عليه بدنة ، ولو خرج قبلها عامدا بطل حجه ، ويجوز إيقاع النية في جميع الحالات ماشيا وقاعدا وراكبا . الثاني : قصد الوقوف بعرفة يستلزم معرفتها ، فلو مر بها وهو لا يعرفها ، أو سارت به دابته نائما لم يجز . الثالث : لو غمّ الهلال ليلة الثلاثين من ذي العقدة فوقف الناس تاسع ذي الحجة ، ثمَّ قامت البينة أنه العاشر ، احتمل الإجزاء دفعا لمشقة العود ، واحتمال أن يحصل مثله في القابل ولقوله عليه السّلام « حجكم يوم
[65] - الوسائل ، كتاب الحج ، باب 23 من أبواب الوقوف بالمشعر ، حديث 4 . [66] - في « م » : أخرج .