< فهرس الموضوعات > في الوقوف < / فهرس الموضوعات > في الوقوف < فهرس الموضوعات > [ الوقوف بعرفات ] < / فهرس الموضوعات > [ الوقوف بعرفات ] * ( قال رحمه اللَّه : إذا لم يتفق له الوقوف بعرفات نهارا أو وقف بها ليلا ثمَّ لم يدرك المشعر حتى تطلع الشمس فقد فاته الحج ، وقيل : يدركه ولو قبل الزوال ، وهو حسن . ) * * أقول : التحقيق أن الوقوف ينقسم بالنسبة إلى الاختياريين والاضطراريين ، والاختياري وحده ، والاضطراري وحده ، واختياري عرفة ، واضطراري المشعر وبالعكس ، ثمانية أقسام : الأول : لا خلاف في الإجزاء مع إدراك الاختياريتين . الثاني : اختياري عرفة وحده ، والمعتمد الإجزاء ، وخرج العلامة وجها بعدم الإجزاء ، ولعله نظر إلى قول الصادق عليه السّلام : « والوقوف بالمشعر فريضة وبعرفة سنة » [64] ، وهو محمول على ثبوته بالسنة لحصول الإجماع على وجوب الوقوف بعرفة . الثالث : اختياري المشعر وحده ، وهو مجزي إجماعا .
[64] - الوسائل ، كتاب الحج ، باب 19 من أبواب إحرام الحج والوقوف بعرفة ، حديث 14 .