responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : غاية المرام في شرح شرائع الإسلام نویسنده : الشيخ المفلح الصميري البحراني    جلد : 1  صفحه : 437


< فهرس الموضوعات > في الوقوف < / فهرس الموضوعات > في الوقوف < فهرس الموضوعات > [ الوقوف بعرفات ] < / فهرس الموضوعات > [ الوقوف بعرفات ] * ( قال رحمه اللَّه : إذا لم يتفق له الوقوف بعرفات نهارا أو وقف بها ليلا ثمَّ لم يدرك المشعر حتى تطلع الشمس فقد فاته الحج ، وقيل : يدركه ولو قبل الزوال ، وهو حسن . ) * * أقول : التحقيق أن الوقوف ينقسم بالنسبة إلى الاختياريين والاضطراريين ، والاختياري وحده ، والاضطراري وحده ، واختياري عرفة ، واضطراري المشعر وبالعكس ، ثمانية أقسام :
الأول : لا خلاف في الإجزاء مع إدراك الاختياريتين .
الثاني : اختياري عرفة وحده ، والمعتمد الإجزاء ، وخرج العلامة وجها بعدم الإجزاء ، ولعله نظر إلى قول الصادق عليه السّلام : « والوقوف بالمشعر فريضة وبعرفة سنة » [64] ، وهو محمول على ثبوته بالسنة لحصول الإجماع على وجوب الوقوف بعرفة .
الثالث : اختياري المشعر وحده ، وهو مجزي إجماعا .



[64] - الوسائل ، كتاب الحج ، باب 19 من أبواب إحرام الحج والوقوف بعرفة ، حديث 14 .

437

نام کتاب : غاية المرام في شرح شرائع الإسلام نویسنده : الشيخ المفلح الصميري البحراني    جلد : 1  صفحه : 437
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست