يحجون » [67] ، ويحتمل عدم الاجزاء ، لقوله عليه السّلام : « الحج عرفة » [68] ، ولم يحصل الوقوف بها فيفوت الحج . الرابع : لو وقفوا يوم التروية غلطا في العدد كان احتمال عدم الإجزاء أقوى ، والفرق : أن نسيان عدد الشهر لا يتصور من الحجيج فلا يعذرون في ذلك ، لأنهم فرطوا ، ولا يحتمل تصور ذلك في القضاء . الخامس : لو شهد واحد فما زاد برؤية هلال ذي الحجة فرد الحاكم شهادتهم ، وقفوا اليوم التاسع على وفق رؤيتهم وإن وقف الناس العاشر عندهم . السادس : لو غلطوا في المكان فوقفوا في غير عرفة لم يجز . * ( قال رحمه اللَّه : ولو نوى الوقوف ثمَّ نام أو جن أو أغمي عليه صح وقوفه ، وقيل : لا ، والأول أشبه . ) * * أقول : قال الشيخ في المبسوط : المواضع التي يجب أن يكون الإنسان فيها مفيقا حتى تجزيه أربعة : الإحرام والوقوف بالموقفين والطواف والسعي ، وصلاة الطواف حكمها حكم الأربعة سواء ، وكذلك طواف النساء ، وكذا حكم النوم ، قال : والأولى أن يقول : ويصح منه الوقوف بالموقفين وإن كان نائما ، لأن الفرض الكون فيه لا الذكر ، قال ابن إدريس : هذا غير واضح ولا بد من نية الوقوف بغير خلاف ، قال : والأولى عندي أنه لا يصح منه شيء من العبادات والمناسك إذا كان مجنونا ، لأن الرسول صلَّى اللَّه عليه وآله وسلَّم قال : « الاعمال بالنيّات » [69] ، والمجنون لا إرادة له ، والمعتمد ما اختاره المصنف ،
[67] - الدروس الشرعية 1 : 420 . [68] - مستدرك الوسائل ، كتاب الحج ، باب 18 من أبواب إحرام الحج ، حديث 3 . [69] - الوسائل ، كتاب الطهارة ، باب 5 من أبواب مقدمة العبادات ، حديث 6 .