responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : عيون الحقائق الناظرة في تتمة الحدائق الناضرة نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور    جلد : 1  صفحه : 95


ومرسلة ابن أبي عمير [1] الصحيحة إليه " قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام :
الرجل يقذف امرأته قبل أن يدخل بها ، قال : يضرب الحد ويخلى بينه وبينها " .
وخبر محمد بن مضارب [2] أيضا " قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : ما تقول في رجل لاعن امرأته قبل أن يدخل بها ؟ قال : لا يكون ملاعنا إلا بعد أن يدخل بها يضرب حدا وهي امرأته ويكون قاذفا " وربما قدح في هذه الأخبار بضعف طرقها حيث اقتصروا على روايتي أبي بصير ومحمد بن مضارب وذلك جريا على الاصطلاح الجديد . ومن هنا استحسن ثاني الشهيدين في المسالك مذهب ابن إدريس لقوة دليله عنده وهو إطلاق الآية وما أطلق من صحاح الأخبار . وفيه نظر لما سمعت أن هذه الأخبار فيها الصحيح وغيره وإطلاق الآية مقيد بها مع ما يضاف إلى ذلك من عمل الطائفة سوى ابن إدريس بها ، وكأن ابن إدريس حمل الأخبار المشترطة للدخول على أنه إذا كان السبب له نفي الولد . وفيه نظر لأن الروايات التي ذكرناها المشترطة للدخول صريحة في أن سببه القذف ، ويظهر من محقق الشرايع وغيره ممن تأخر عنه أن من الأصحاب وإن لم يعرف بخصوصه من قال بعدم اشتراط الدخول في اللعان مطلقا لأنه جعل التفصيل قولا ثالثا ، وهو غير متوجه لما عرفت من أن الدخول شرط في لحوق الولد بالاجماع والأخبار فلا يتوقف انتفاؤه على اللعان على تقدير عدمه فالحق انحصار الخلاف في قولين ، فالمشهور اشتراطه فيهما ، والثاني التفصيل المنسوب لابن إدريس . نعم يمكن أن يكون ذلك القول للعامة حيث لم يشترط في اللحوق الدخول كما مضى في حكم الأولاد ، وهاهنا مسائل :
الأولى : لو قذفها بزنا إضافة إلى ما بعد النكاح ففيه خلاف ، ففي الخلاف



[1] الكافي ج 7 ص 211 ح 2 ، الوسائل ج 15 ص 591 ب 2 ح 3 .
[2] التهذيب ج 8 ص 197 ح 51 وفيه " حتى يدخل بها " ، الوسائل ج 15 ص 592 ب 2 ح 8 .

95

نام کتاب : عيون الحقائق الناظرة في تتمة الحدائق الناضرة نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور    جلد : 1  صفحه : 95
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست