responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : عيون الحقائق الناظرة في تتمة الحدائق الناضرة نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور    جلد : 1  صفحه : 94


الأصحاب قد اختلفوا في ذلك ، فذهب في الخلاف والمختلف إلى عدم اشتراطه للأصل ولأن النبي صلى الله عليه وآله لاعن بين عويمر العجلاني وزوجته كما روته العامة ولم يسألهما عن البينة ، فلو كان عدمها شرطا لسأل . وقوى في المبسوط الاشتراط واختاره المحقق في الشرايع وهو مذهب الأكثر لظاهر الآية وظاهر الأخبار التي قدمناها سيما الأخبار المعللة بإقامة شهادته أربع شهادات بالله مقام الأربعة الشهود .
وأما اشتراط الدخول فيما إذا كان سببه القذف فهو مذهب الأكثر ، وخالف ابن إدريس في ذلك لاطلاق الآية وكثير من الروايات ، إلا أن مذهب الأكثر هو الأصح لصراحة الأخبار الواردة في ذلك بالخصوص مثل رواية أبي بصير [1] عن الصادق عليه السلام " قال : لا يقع اللعان حتى يدخل الرجل بامرأته ، ولا يكون لعان إلا بنفي الولد " . وروايته الأخرى [2] أيضا عنه عليه السلام " قال : لا يقع اللعان حتى يدخل الرجل بأهله " .
وخبر محمد بن مضارب [3] المروي بطرق عديدة كما رواه المحمدون الثلاثة عن أبي عبد الله عليه السلام " قال : من قذف امرأته قبل أن يدخل بها جلد الحد " .
وخبر محمد بن مسلم [4] عن أبي جعفر عليه السلام " قال : لا تكون الملاعنة ولا الايلاء إلا بعد الدخول " .
وصحيحة أبي بصير ليث المرادي [5] عن أبي عبد الله عليه السلام " قال : سألته عن رجل تزوج امرأة غائبة لم يرها فقذفها ، قال : يجلد " .



[1] التهذيب ج 8 ص 185 ح 5 ، الوسائل ج 15 ص 604 ب 9 ح 2 .
[2] التهذيب ج 8 ص 192 ح 30 ، الوسائل ج 15 ص 604 ب 9 ح 2 .
[3] الكافي ج 7 ص 213 ح 14 ، ولم نعثر عليه في الفقيه ، التهذيب ج 8 ص 196 ح 45 ، الوسائل ج 15 ص 591 ب 2 ح 4 .
[4] الكافي ج 6 ص 162 ح 2 ، الوسائل ج 15 ص 591 ب 2 ح 5 .
[5] التهذيب ج 10 ص 78 ح 68 ، الوسائل ج 15 ص 591 ب 2 ح 7 .

94

نام کتاب : عيون الحقائق الناظرة في تتمة الحدائق الناضرة نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور    جلد : 1  صفحه : 94
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست