responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : عيون الحقائق الناظرة في تتمة الحدائق الناضرة نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور    جلد : 1  صفحه : 59


وهذه الأخبار مستفيضة ، وقد دلت بعمومها على المنع في الايلاء وغيره من الأقسام أن يقع بغير الله ، ويدل عليه بالخصوص في الايلاء صحيحة الحلبي [1] عن أبي عبد الله عليه السلام أنه " قال : والايلاء أن يقول والله لا أجامعك كذا وكذا والله لأغضبنك ثم يغاضبها " .
ورواية أبي الصباح الكناني [2] " قال : الايلاء أن يقول الرجل لامرأته والله لأغضبنك ولأسوأنك ثم يغضبها ولا يجامعها " .
وصحيحة ليث المرادي [3] عن أبي عبد الله عليه السلام وقد تقدمت مرارا " قال :
سألته عن الايلاء ما هو ؟ قال : أن يقول الرجل لامرأته والله لا أجامعك كذا وكذا ، ويقول والله لأغضبنك فيتربص " .
وخبر أبي بصير [4] " قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول : إذا آلى الرجل من امرأته - والايلاء أن يقول والله لا أجامعك كذا وكذا - ثم يغاضبها " .
والنصوص بهذا مستفيضة ، فيحمل ما أطلق فيه الحلف من الأخبار على ذلك ولا بد من التلفظ بالجملة القسمية ، فلو قال لأتركن وطؤك لم يقع وإن أتى باللام الموطية اتباعا للمنصوص ، ويقع بأي لسان كان للعموم ، ولا يقع إلا مع القصد لأن الأعمال بالنيات ولخبر رفع الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه ، ولو حلف بغير الله تعالى أو بغير أسمائه المختصة أو الغالبة لم ينعقد كما لو حلف بالعتاق والظهار والصدقة والتحريم .



[1] الكافي ج 6 ص 130 ح 2 وفيه " لا والله لا أجامعك ويقول والله " ، الوسائل ج 15 ص 539 ب 8 ح 1 وفيهما " والله لأغيضنك " .
[2] الكافي ج 6 ص 132 ح 7 ، الوسائل ج 15 ص 542 ب 9 ح 3 وفيهما " لأغيضنك ثم يهجرها " .
[3] الكافي ج 6 ص 132 ح 9 ، الوسائل ج 15 ص 541 ب 9 ح 1 وفيهما " فقال : هو أن - لأغيضنك " .
[4] الكافي ج 6 ص 131 ح 3 ، الوسائل ج 15 ص 542 ب 9 ح 2 وفيهما " والله لأغيضنك " .

59

نام کتاب : عيون الحقائق الناظرة في تتمة الحدائق الناضرة نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور    جلد : 1  صفحه : 59
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست