responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : عيون الحقائق الناظرة في تتمة الحدائق الناضرة نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور    جلد : 1  صفحه : 48


ورضيت فهو في حل وسعة ، فإن رفعت أمرها قيل له إما أن تفئ فتمسها وإما أن تطلق وعزم الطلاق أن تخلي عنها " .
وصحيحة الحلبي [1] عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث " قال : أيما رجل آلى من امرأته - والايلاء أن يقول والله لا أجامعك كذا وكذا ، والله لأغيظنك - ثم يغاضبها فإنه يتربص أربعة فيوقف ، فإذا فاء - وهو أن يصالح أهله - فإن الله غفور رحيم ، وإن لم يف أجبر على الطلاق ، ولا يقع بها الطلاق حتى يوقف " . ومثلها حسنته [2] وخبر أبي الصباح الكناني [3] وخبر سماعة [4] وخبر أبي بصير [5] كلها بهذه المنزلة في الدلالة على اشتراط الزوجية .
وأما ما يدل على انتفائه عن الأمة المملوكة صريحا فصحيحة أبي نصر البزنطي [6] كما في قرب الأسناد عن الرضا عليه السلام " قال : سألته عن الرجل يؤلي من من أمته ؟ قال : كيف يؤلي وليس لها طلاق " .
ويشترط أن يكون مدخولا بها كما عليه إجماع الطائفة ، وليس هو موضع خلاف كما في الظهار ، ويدل عليه صحيح محمد بن مسلم [7] عن أحدهما عليهما السلام " قال : في غير المدخول بها : لا يقع عليها الايلاء ولا ظهار " .
ورواية أبي الصباح الكناني [8] عن أبي عبد الله عليه السلام " قال : لا يقع الايلاء إلا على امرأة قد دخل بها زوجها " .



[1] الكافي ج 6 ص 130 ح 2 ، الوسائل ج 15 ص 539 ب 8 ح 1 وفيهما اختلاف يسير .
[2] الفقيه ج 3 ص 339 ح 1 ، الوسائل ج 15 ص 539 ب 8 ح 1 وفيهما اختلاف يسير .
[3] الكافي ج 6 ص 132 ح 7 ، الوسائل ج 15 ص 542 ب 9 ح 3 .
[4] التهذيب ج 8 ص 8 ح 24 ، الوسائل ج 15 ص 542 ب 9 ح 4 .
[5] التهذيب ج 8 ص 2 ح 2 ، الوسائل ج 15 ص 442 ب 9 ح 2 .
[6] قرب الإسناد ص 160 ، الوسائل ج 15 ص 539 ب 7 ح 1 .
[7] التهذيب ج 8 ص 21 ح 40 ، الوسائل ج 15 ص 516 ب 8 ح 2 وفيهما اختلاف يسير .
[8] التهذيب ج 8 ص 7 ح 16 ، الوسائل ج 15 ص 538 ب 6 ح 2 .

48

نام کتاب : عيون الحقائق الناظرة في تتمة الحدائق الناضرة نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور    جلد : 1  صفحه : 48
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست