نام کتاب : عيون الحقائق الناظرة في تتمة الحدائق الناضرة نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور جلد : 1 صفحه : 446
على صاحبها ولم يقض من ذلك شيئا ، مستدلا بخبر وهب بن حفص عن أبي بصير [1] " قال : سألت أبا عبد الله عن رجل اشترى جارية فولدت منه ولدا فمات ، قال : إن شاء أن يبيعها باعها ، وإن مات مولاها وعليه دين قومت على ابنها ، فإن كان ابنها صغيرا انتظر به حتى يكبر ثم يجبر على قيمتها ، فإن مات ابناه قبل أمه بيعت في ميراث الورثة إن شاء الورثة " . وفيه نظر ، لأن تلك الأخبار المتقدمة نص في انتفاء الدين ونهوض حصة الولد بثمن رقبتها ، وأنها تبقى على الملك لابنها حتى إلى أن يكبر أو يبين الكلام مع حصول التمييز بحيث يجري عليها عتقا بصيغة مستقلة تدل على عتقها فكيف يجزي فيها هذا التأويل . وأما خبر أبي بصير فهو بالدلالة على نقيض المدعى أشبه لقوله " فإن كان ابنها صغيرا انتظر به حتى يكبر " على أنه قد اشتمل على ما لم يقل به أحد سوى الشيخ في النهاية وكتابي الأخبار من إلزام الولد بثمن رقبتها وإن لم يترك أبوه شيئا . ولهذا قال المحقق في الشرايع مشيرا إلى هذه الرواية في أحكام أم الولد وفي رواية " تقوم على ولدها إن كان مؤسرا " وهي مهجورة . وقال ثاني الشهيدين في المسالك : وعمل بمضمونها الشيخ في النهاية وفي سندها ما لا يخفى ، وهي مع ذلك مهجورة العمل عند غير الشيخ في النهاية ، وقد رجع عنه في غيرها ، فالمذهب عدم التقويم . والذي يؤيده ما قلناه ما جاء في الأخبار الدالة على عتق القرابة بالانتقال إليه بالبيع ونحوه أنها واردة في الرجل والمرأة وهما لا يقالان إلا على البالغين فلا يدخل الصغير ، ومع ذلك فقد صرحوا بالخلاف ، وهنا غفلوا عن الخلاف في أم الولد . فتبين لك بهذا التحقيق الأنيق أن أم الولد ما دام ولدها صغيرا غير مميز
[1] التهذيب ج 8 ص 239 ح 98 ، الوسائل ج 16 ص 129 ب 6 ذيل ح 4
446
نام کتاب : عيون الحقائق الناظرة في تتمة الحدائق الناضرة نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور جلد : 1 صفحه : 446