نام کتاب : عيون الحقائق الناظرة في تتمة الحدائق الناضرة نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور جلد : 1 صفحه : 445
يعتقها إن شاء ، ويكونون هم يرثون ولدها ما كانت أمة ، فإن أعتقها ولدها أعتقت ، وإن توفي عنها ولدها ولم يعتقها فإن شاؤوا أرقوا وإن شاؤوا أعتقوا " . وصحيح عبد الله بن سنان [1] " قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يموت وله أم ولد له منها ولد ، أيصلح للرجل أن يتزوجها ؟ فقال : أخبرت أن عليا عليه السلام أوصى في أمهات الأولاد اللاتي كان يطوف عليهن ، من كان لها ولد فهي من نصيب ولدها ، ومن لم يكن لها ولد فهي حرة ، وإنما جعل من كان لها ولد من نصيب ولدها كي لا تنكح إلا بإذن أهلها " . وفي صحيحة أخرى لمحمد بن قيس [2] عن أبي جعفر عليه السلام " قال : قضى أمير المؤمنين عليه السلام في رجل ترك جارية وقد ولدت منه ابنة وهي صغيرة ، غير أنها تبين الكلام ، فأعتقت أمها ، فخاصم فيها موالي أبي الجارية فأجاز عتقها " . وفي صحيح آخر له [3] أيضا عن أبي جعفر عليه السلام " في رجل توفي وله جارية وقد ولدت منه بنتا " ثم ذكر مثل الحديث الأول من غير أن يسنده إلى قضاء أمير المؤمنين عليه السلام . وفي صحيح آخر له [4] كما في التهذيب " قال : قضى علي أمير المؤمنين عليه السلام في رجل توفي وله سرية لم يعتقها ، قال : سبق كتاب الله ، فإن ترك سيدها مالا تجعل في نصيب ولدها ويمسكها أولياء ولدها حتى يكبر ولدها فيكون المولود هو الذي يعتقها ، ويكون الأولياء الذين يرثون ولدها ما دامت أمة ، فإن أعتقها ولدها فقد عتقت ، وإن مات ولدها قبل أن يعتقها فهي أمة ، إن شاؤوا أعتقوا وإن شاؤوا استرقوا " . وحمل هذه الأخبار الشيخ في التهذيبين على ما إذا كان ثمن الجارية دينا
[1] الفقيه ج 3 ص 82 ح 3 ، الوسائل ج 16 ص 127 ب 5 ح 5 وفيهما اختلاف يسير . [2] الفقيه ج 3 ص 82 ذيل ح 7 ، الوسائل ج 16 ص 58 ب 56 ح 2 وفيهما اختلاف يسير [3] لم نعثر عليه . [4] التهذيب ج 8 ص 239 ح 97 ، الوسائل ج 16 ص 128 ب 6 ح 2 .
445
نام کتاب : عيون الحقائق الناظرة في تتمة الحدائق الناضرة نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور جلد : 1 صفحه : 445