responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : عيون الحقائق الناظرة في تتمة الحدائق الناضرة نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور    جلد : 1  صفحه : 440


عليه الأم والولد يوم سقط حيا ، وتتعلق بها أحكام أم الولد ، وكذلك المشتركان لو وقعا عليها في طهر واحد فأولدها ثم أقرع بينهما فخرج الولد لأحدهما فإنها تكون أم ولد بذلك ويغرم حصة الشريك الآخر من المولد والأم .
ففي صحيح أبي بصير [1] عن أبي جعفر عليه السلام كما في الفقيه وحسنه كما في الكافي عن أبي جعفر عليه السلام " قال : بعث رسول الله صلى الله عليه وآله عليا عليه السلام إلى اليمن فقال له حين قدم : حدثني بأعجب ما ورد عليك ، قال : يا رسول الله أتاني قوم قد تبايعوا جارية فوطؤوها جميعا في طهر واحد فولد غلاما فاختلفوا فيه كلهم يدعيه فأسهمت بينهم فجعلته للذي خرج سهمه وضمنت نصيبه " .
ومرسلة عاصم بن حميد [2] وصحيح معاوية بن عمار [3] وخبره عن أبي عبد الله عليه السلام " قال : إذا وطأ رجلان أو ثلاثة جارية في طهر واحد فولدت فادعوه جميعا أقرع الوالي بينهما ، فمن قرع كان الولد ولده وترد قيمة الولد على صاحب الجارية " .
ولا يلزم من ذلك نفي الضمان لقيمة الولد لا دعاء كل واحد منهم أنه ولده وأنه لا يلحق بغيره ، ولازم ذلك أنه لا قيمة له على غيره من الشركاء ، بخلاف ما لو كان الواطئ واحدا فإن الولد محكوم بلحوقه به .
ولما كان من نماء الأمة المشتركة جمع بين الحقين بإغرامه قيمة الولد لهم وإلحاقه به لأنا نقول : إن الروايات قد صرحت بذلك فإن صحيحة معاوية بن عمار مصرحة بالغرم في الولد بخصوصه غير متعرض للأم ، فبطل ما قيل في هذه



[1] الكافي ج 5 ص 491 ح 2 ، الفقيه ج 3 ص 54 ح 11 ، الوسائل ج 18 ص 188 ب 13 ح 6 و ج 14 ص 567 ب 57 ح 4 ما في المصادر اختلاف يسير .
[2] التهذيب ج 6 ص 238 ح 16 ، الوسائل ج 18 ص 188 ب 13 ح 5 .
[3] الفقيه ج 3 ص 52 ح 4 ، التهذيب ج 8 ص 169 ح 14 ، الوسائل ج 14 ص 566 ب 57 ح 1 .

440

نام کتاب : عيون الحقائق الناظرة في تتمة الحدائق الناضرة نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور    جلد : 1  صفحه : 440
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست