نام کتاب : عيون الحقائق الناظرة في تتمة الحدائق الناضرة نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور جلد : 1 صفحه : 439
جاء في صحيحتي محمد بن مسلم [1] والحلبي [2] جواز وطء الراهن حالة الرهانة لأمته فيما بينه وبين الله عز وجل وإن كان له المنع ظاهرا . وقد عمل بهاتين الصحيحتين بعض المحدثين من مشايخنا وحملها الأكثر على التقية . وفيه قول آخر أنه لا تبطل الرهانة ويقم حق المرتهن لسبقه ، وهذا هو الأقوى ، فيصير من المسائل المستثناة من المنع من بيع أم الولد . < فهرس الموضوعات > الثالثة : في عدم اشتراط الاسلام في المستولد < / فهرس الموضوعات > الثالثة : لا يشترط الاسلام في المستولد للعمومات ، فلو أولد الكافر أمته لحقها حكم أمهات الأولاد ، لكن لو أسلمت قبله تعارض تحريم بيع أم الولد وتحريم بقاء المسلم في ملك الكافر الموجب لحصول السبيل عليه المنفي آية ورواية ، فيجب إزالة السبيل عن أم الولد المسلمة . وقد اختلف كلام الشيخ وغيره في مزيله ، ففي المبسوط : تباع وتكون مستثناة من المنع وهو الذي اختاره المحقق في الشرايع بل في أكثر كتبه ، واختاره العلامة وإن كان له قول آخر سيأتي ذكره . وقال الشيخ في الخلاف ، تجعل عند امرأة مسلمة تتولى القيام لها جمعا بين الحقين لأن الاستيلاد مانع من البيع ولا سبيل إلى بقاء السبيل ، فيجمع بينهما بذلك . وللعلامة قول ثان أنها تستسعى لأن العتق والحيلولة إضرار بذلك والبيع منهي عنه والسبيل واجب الإزالة فوجب الاستسعاء ، وهذا مما يوجب الاكتفاء بالكتابة بطريق أولى لأنها تقطع تصرف المولى كما مضى بخلاف الاستسعاء ، فالأول أقوى لأن الحق فيه لله تعالى لا للمملوك ، فلو رضي ببقائه في ملك الكافر لم يجب إليه . < فهرس الموضوعات > الرابعة : في عدم اشتراط كون الأمة المستولدة خالصة للمستولد < / فهرس الموضوعات > الرابعة : لا يشترط في الأمة المستولدة أن تكون خالصة للمستولد بل يثبت الاستيلاد ولو في المشتركة كما تقدم في النكاح وأحكام الأولاد ، لأن الموطئ لها على تلك الحال لم يكن زنا بل معصية يستحق عليها التعزير ويلحق به الولد وتقوم
[1] الكافي ج 5 ص 237 ح 20 ، الوسائل ج 13 ص 133 ب 11 ح 1 . [2] الكافي ج 5 ص 235 ح 15 ، الوسائل ج 13 ص 133 ب 11 ح 2 .
439
نام کتاب : عيون الحقائق الناظرة في تتمة الحدائق الناضرة نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور جلد : 1 صفحه : 439