responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : عيون الحقائق الناظرة في تتمة الحدائق الناضرة نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور    جلد : 1  صفحه : 434


إنما يأتي به إذا أوصى أن يوضع عن مكاتبة أكثر مما بقي عليه فهو وصية بالنصف وزيادة وللورثة المشتبهة في تعيين تلك الزيادة [1] ، والأظهر كون ذلك الزائد على النصف من جملة الوصية لا ابتداء عطيته ، فلا يعتبر فيها ما يعتبر في العطية بل في الوصية ، وقصاراه أن يكون تعيين الوصية مفوضا إلى الوارث لابهامه .
وهل يعتبر في الزيادة عن النصف أن تكون متمولة في نفسها أم يكفي التمول فيها بواسطة انضمامها إلى النصف ؟ وجهان ، الأظهر منهما الثاني لأن التمول إنما يعتبر في الوصية وغيرها عند الاستقلال والانفراد ، أما مع انضمام بعض الأجزاء إلى بعض فالمعتبر المجموع ، وإلا لجرى عدم الصحة في الجميع لأن إجزاءه تبلغ حدا لا يتمول ، والوصية هنا مجموع النصف والزيادة ، لا بالزيادة وحدها .
ولو قال : ضعوا عنه أكثر ما بقي عليه ومثله فهو وصية بجميع ما عليه وزيادة لأن ما يزيد على النصف هو نصف الوصية فيكون مثله زائد على مجموع المال ، فيصح فيه ويلغو في الزائد . ومثله ما لو قال : ضعوا أكثر ما عليه أو ما عليه وأكثر ونحو ذلك .
ولو قال : أكثر ما عليه ونصفه وضع عنه ثلاثة أرباع ما عليه وزيادة شئ ، ولا يعتبر فيه أن يتمول ويقبل التنصيف إلى ما يتمول .
وأما توهم اعتبار تمول الزيادة دون نصفها بناء على أن ما يتمول يصح أن يقال له نصف مقيد به وإن يتمول بخلاف نصف ما لا يتمول فهو فاسد ، لما ذكرناه من أن الوصية بالمجموع لا بالزيادة منفردة سواء نصفها أم لا .
ولو قال : ضعوا عنه ما شاء أو ما شاء من مال الكتابة ، فإن بقي منه شيئا فلا إشكال في الصحة ، وإن شاء الجميع ففيه خلاف ، فالشيخ في المبسوط على أنه لا يصح أما في الثاني فواضح لأن " من " للتبعيض ، فكأنه قال في وصيته : ضعوا عنه بعض مال الكتابة ، وأما في الأول فلأن " من " وإن لم تكن ظاهرة لكنها مقدرة ، فإن



[1] كذا في النسخة ، ولعل الصحيح " وللورثة تعيين تلك الزيادة المشتبهة " .

434

نام کتاب : عيون الحقائق الناظرة في تتمة الحدائق الناضرة نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور    جلد : 1  صفحه : 434
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست