responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : عيون الحقائق الناظرة في تتمة الحدائق الناضرة نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور    جلد : 1  صفحه : 406


الولد وعدمه لأنه لا حق لها في كسبه لأن الكلام على تقديره ، وتظهر الفائدة أيضا في نفقة الولد ، والوجه أنها في كسبه وما فضل فهو الموقوف .
فإن لم يكن له كسب أو لم يف بالنفقة ففيه قولان : أظهر هما أنها على المولى بناء على أن حق الملك له وإن كان مراعيا . والثاني أنه من بيت المال ، لأن تكليفه النفقة من غير أن يصرف إليه الكسب في الحال إجحاف به . وفيه وجه ثالث احتمله البعض أنه على الأم ، لأن كسبه قد تنتفع به فتكون نفقته عليها لتبعية النفقة للكسب .
وإن كان الولد من مولاها وكان مولاها حرا فالولد حر لأنها علقت به في ملكه فتصير أم ولد له . وهل عليه قيمة الولد ؟ يبنى على ما تقدم من الوجهين السابقين . فإن قلنا : حق الملك للسيد فلا شئ عليه كما لو قتل ولد المكاتبة ، وإن قلنا : الحق لها فعليه القيمة وتستعين المكاتب بها ، فإن عجزت قبل أخذها لها سقطت لعودها للمالك ، وإن عتقت أخذتها ، وإن ولدت بعد ما عجزت وصارت رقا فلا شئ لها . وكذا لو ولدت بعد ما عتقت لأنه حين تعذر تقويمه ليس بكسب مكاتبته ثم لا ترتفع الكتابة باستيلادها بل هي أم ولد ، ومكاتبته كما تقدم دليله ، فإن عجزت ثم مات السيد عتقت عن الاستيلاد ، والأولاد الحادثون بعد الاستيلاد من النكاح أو السفاح يتبعونها في الحرية ، والحادثون قبل الاستيلاد أرقاء للسيد وتعتق من نصيب ولدها ، فإن عجز النصيب بقي الباقي مكاتبا وسعت في عوضه للوارث .
وقد تقدم في صحيحة علي بن جعفر [1] وروايته وخبر السكوني [2] ما يرشد إلى ذلك حيث قال في تلك الصحيحة " إن رسول الله صلى الله عليه وآله قال في رجل وقع على مكاتبته فوطأها : إن عليه مهر مثلها فإن ولدت منه فهي على مكاتبتها وإن عجزت فردت في الرق فهي من أمهات الأولاد " .



[1] التهذيب ج 8 ص 277 ح 41 .
[2] التهذيب ج 8 ص 269 ح 14 .

406

نام کتاب : عيون الحقائق الناظرة في تتمة الحدائق الناضرة نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور    جلد : 1  صفحه : 406
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست