responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : عيون الحقائق الناظرة في تتمة الحدائق الناضرة نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور    جلد : 1  صفحه : 405


من الكتابة تحررت من نصيب ولدها ، وإن لم يكن لها ولد سعت في مال الكتابة للوارث .
وإنما لم يكن الولد مكاتبا إذا كانت حاملة به حال الكتابة لأنه كالولد المنفصل وإن قصده ، فإن الصغير لا يكاتب بخلاف مثله في التدبير ، فإن الصغير يقبله لأنه عتق متبرع به مشترك فيه الصغير والكبير بخلاف المعاملة . ولبعض المخالفين قول بدخوله في الكتابة على وجه الاستتباع لا على جهة السراية كما يتبع المال في البيع وهو ممنوع .
أما الحادث بعد الكتابة فهو أقسام ، لأنه إما أن يكون من زنا أو من نكاح مملوك أو من حر أو من مولاها . فإن كان من حر فولدها أحرارا لا مدخل لهم في الكتابة . وإن كانوا من زنا أو من مملوك ثبت لهم حكم الكتابة بمعنى انعتاقهم بعتق الأم أو بالأداء لمال الكتابة أو بالابراء ، وهذا هو المراد بكونهم بحكمها ، لا أنهم يصيرون مكاتبين لأنهم لم يجر معهم عقد ، وإنما المراد انعتاقهم بعتقها من جهة الكتابة حتى لو فسخت الكتابة ثم عتقت الأم لم ينعتق الولد .
وهل يثبت حق ملكهم قبل الانعتاق للأم أم للمولى ؟ قولان : من أنه تابع للأم وحقها له ، ومن أنه من جملة كسبها فيكون لها ، وتظهر الفائدة فيما لو قتله قاتل ، فعلى القول الأول فقيمته للمولى كما لو قتلت الأم ، وعلى الثاني فهو للمكاتبة تستعين به في أداء النجوم . أما كسب الولد وأرش الخيانة عليه فيما دون النفس وأرش الوطء بالشبهة لو كانت جارية فموقوف على عتقها فيكون لها ، وإلا فللمولى كسب الأم .
ولو عجزت الأم وأرادت الاستعانة بكسب ولدها الموقوف ففي إجابتها وجهان مرتبان على أن الحق هل هو للمولى أو لها ؟ فعلى الثاني لا إشكال في جواز استعانتها به ، وأما على الأول فيحتمل أيضا كذلك لأنها إذا رقت رق الولد فيأخذ المولى كسبه ، وإذا عتقت عتق ، وقد يفضل شئ من الكسب ففي إجابتها لحظ

405

نام کتاب : عيون الحقائق الناظرة في تتمة الحدائق الناضرة نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور    جلد : 1  صفحه : 405
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست