نام کتاب : عيون الحقائق الناظرة في تتمة الحدائق الناضرة نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور جلد : 1 صفحه : 395
على فك باقيه . ووجه العدم بطلان المعاملة وعدم وقوعها معهم فلا يلزمهم أداؤها . وذهب ابن الجنيد في مختصره الأحمدي أنهم يؤدون ما تخلف من أصل الزكاة ويتحرر الأولاد بذلك وما يبقى فلهم . والأول أشهر في الفتوى والرواية . وتشهد المشهور صحيحة محمد بن قيس [1] عن الباقر عليه السلام " قال : قضى أمير المؤمنين عليه السلام في مكاتب توفي وله مال ، قال : يقسم ماله على قدر ما أعتق منه ، وما لم يعتق يحسب لأربابه الذين كاتبوه " . وصحيحة بريد العجلي [2] عن الباقر عليه السلام " قال : سألته عن رجل كاتب عبدا له على ألف درهم ولم يشترط عليه حين كاتبه أنه إن عجز عن مكاتبته فهو رد في الرق والمكاتب أدى إلى مولاه خمسمائة درهم ، ثم مات المكاتب وترك مالا وترك ابنا له مدركا ، فقال : نصف ما ترك المكاتب من شئ فإنه لمولاه الذي كاتبه والنصف الباقي لابن المكاتب لأنه مات ونصفه حر ونصفه عبد ، فإذا أدى الذي كان كاتب أباه عليه ما بقي على أبيه فهو حر لا سبيل لأحد عليه من الناس " . وتمسك ابن الجنيد بصحيحة جميل بن دراج [3] عن أبي عبد الله عليه السلام " في مكاتب يموت وقد أدى بعض مكاتبته وله ابن من جاريته وترك مالا ، فقال : إن كان اشتراط عليه أنه إن عجز فهو رق رجع ابنه مملوكا والجارية ، وإن لم يشترط عليه صار ابنه حرا ورد على المولى بقية مال الكتابة وورث ابنه ما بقي " . ومثل صحيح أبي الصباح الكناني [4] وصحيح الحلبي [5] وصحيح عبد الله بن سنان [6]
[1] التهذيب ج 8 ص 274 ح 32 ، الوسائل ج 16 ص 118 ب 19 ح 1 وفيهما اختلاف يسير . [2] التهذيب ج 9 ص 350 ح 6 ، الوسائل ج 17 ص 411 ب 23 ح 5 وفيهما اختلاف . [3] التهذيب ج 9 ص 351 ح 7 ، الوسائل ج 17 ص 411 ب 23 ح 6 وفيهما اختلاف يسير . [4] التهذيب ج 8 ص 271 ح 22 ، الوسائل ج 16 ص 118 ب 19 ح 2 . [5] التهذيب ج 9 ص 349 ح 3 ، الوسائل ج 17 ص 410 ب 23 ح 2 . [6] التهذيب ج 8 ص 272 ح 24 ، الوسائل ج 16 ص 119 ب 19 ح 3 .
395
نام کتاب : عيون الحقائق الناظرة في تتمة الحدائق الناضرة نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور جلد : 1 صفحه : 395