responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : عيون الحقائق الناظرة في تتمة الحدائق الناضرة نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور    جلد : 1  صفحه : 378


ونحوه وهو المعبر عنه بالغبطة ، وإلا لم يجز كما هو قاعدة بيع مال اليتيم .
ولو ارتد ثم كاتب لم يصح لزوال ملكه عنه ، أو لأنه لا يقر المسلم في ملك المرتد ، فإنه حيث يكون ارتداده عن فطرة انتقل ملكه عنه ولم يقبل ملكا متجددا ، فلم يتصور كتابته لعبد مسلم ولا كافر وإن كان عن ملة صار بحكم الكافر ويباع المسلم عليه قهرا ، ولا تقر يده عليه وإن بقي غيره من أملاكه . ويفهم من الحكم بعدم صحة الكتابة الملي للمسلم أنه لا يكفي في نقل المسلم عن ملك الكافر الكتابي وإلا لصحت كتابته في موضع البيع ، ولو كان المملوك كافرا صحت كتابته له لعدم المانع عنه ، ومن الشرائط أن يكون المملوك بالغا عاقلا لتصح معاملته كما يشترك في المكاتب الذي هو المولى ، قال الله تعالى " والذين يبتغون الكتاب " والصبي والمجنون لا ابتغاء لهما ، ولأن مقتضى الكتابة وجوب السعي ولا يجب عليهما شئ ، وهكذا قد احتجوا على الاشتراط .
وفيه نظر ، لأن الابتغاء شرط في استحباب الكتابة ولا يلزم منه المنع منهما مع عدم الأمر . نعم الاستحباب منتف ، واقتضاء الكتابة وجوب السعي موضع النزاع والخلاف كما تقدم . ولو سلمنا الوجوب كما ذكرتم لكن الوجوب مشروط بالتكليف ، فجاز الحكم على عدم وجوبه على غير المكلف لذلك إذ الدليل على وجوبهما ليس منافيا لذلك ، وربما قيل : إنه إجماع فيكون هو الحجة ، والحق أن عدم الصحة لعدم الكمال ، والكمال شرط في المتعاملين .
واختلف في اشتراط الاسلام في صحة المكاتبة لتعليقها على علم الخير ، والخير مفسر بالدين - كما قد سمعت في عدة من الأخبار - فإن كان في كثير منها الاكتفاء بالمال فعلى الأول يصح كتابة الكافر لعدم الشرط المقتضي لعدم المشروط ، وعلى الاكتفاء بالمال يصح لوجود الشرط ، هكذا قرر .
والخلاف ومبناء المانع أن يمنع من دلالة الآية و الأخبار التي جاءت في تفسيرها على المنع على جميع التقادير ، لأن الشرط المذكور إنما وقع للأمر بها الدال على رجحان من الوجوب أو الندب لا لمطلق الإذن فيها ، ولا يلزم من

378

نام کتاب : عيون الحقائق الناظرة في تتمة الحدائق الناضرة نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور    جلد : 1  صفحه : 378
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست