responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : عيون الحقائق الناظرة في تتمة الحدائق الناضرة نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور    جلد : 1  صفحه : 364


الرابع : أنه على تقدير رجوعه إلى المولى هل له أن يدبره مرة أخرى أو يعتقه أم لا ؟ الأقوى جواز هما لعدم المانع . وهل يجزي عن الكفارة أم لا ؟
قولان ، والأقوى أنه لا يجزي .
وكل هذه الفروع عندنا منتفية لأنه بمجرد البيع والاصداق وما شابههما يبطل تدبيره .
< فهرس الموضوعات > الثاني والعشرون : في إبطال التدبير بالعقود الفاسدة وفيه أقسام أربع < / فهرس الموضوعات > الثاني والعشرون : هل يبطل التدبير بالعقود الفاسدة كما يبطل بالعقود الصحيحة ؟ قولان ، وتحقيق هذين القولين هو أنه إذا تعقبت هذه العقود الفاسدة للتدبير فإما أن يعلم فسادها أولا ، وعلى التقديرين إما أن يقصد بها الرجوع أو لا ، فالأقسام إذا أربعة :
الأول : أن يعلم فسادها ويقصد الرجوع بها ، والأقرب أنه يكون رجوعا وفاقا للعلامة في القواعد لأن له الرجوع ويحصل بكل لفظ أو فعل يقصد به الرجوع .
الثاني : أن لا يعلم بفسادها فيقصد الرجوع فيكون رجوعا كما تقدم الثالث : أن يعلم بفسادها ولا يقصد الرجوع فلا يكون رجوعا .
الرابع : أن لا يعلم بفسادها ولا يقصد به الرجوع فيكون رجوعا لأنه أوقع عقدا وأراد صحته ، وإرادة أحد الضدين ينفي الآخر .
ويحتمل أن لا يقتضي البطلان لأنها عقود باطلة فلا يترتب شئ من آثارها عليها ، وبطلان التدبير من جملة آثار الصحة فلا يحصل ، ولأنه موقوف على أن إرادة إيجاد أحد الضدين يستلزم إرادة نفي الآخر ، وفيه منع لجواز الغفلة عنه .
< فهرس الموضوعات > الثالث والعشرون : في شراء الجاهل بالتدبير للعقد المدبر < / فهرس الموضوعات > الثالث والعشرون : إذا كان المشتري للعبد المدبر جاهلا بتدبيره وقلنا بأن البيع لا ينقض التدبير بل ينتقل البيع إلى خدمته ومنافعه فإما أن يكون قد تصرف أولا ، فإن كان قد تصرف فله الأرش سواء كان قد علمه قبل تحريره بموت المولى أو بعده ، فإن لم يتصرف كان له الرد سواء كان قد انعتق بموت المولى أو لم يعتق .

364

نام کتاب : عيون الحقائق الناظرة في تتمة الحدائق الناضرة نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور    جلد : 1  صفحه : 364
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست